أزهري: الزوجة ليس عليها الإنفاق شرعًا
أوضحت دار الإفتاء المصرية فى فتوى لها حول الوصىّ الشرعى بعد وفاة الأب، أن الأصل فى هذا أن يتولى أموال اليتامى الوصىّ الذى أوصى له الأب، سواء كان الوصىّ من الأقارب كالأم أو الأعمام أو الجد أو غيرهم، فإن لم يوصِ الأب لإنسان معين بالولاية على مال أبنائه، يكون الجد أبو الأب هو القائم والمسئول عن أموالهم، وإذا لم يكن الجد موجودًا اختار الحاكم أصلحهم لهذه الولاية، من حيث الأمانة والقوة على حفظ المال وصيانته.
وقال الشيخ إبراهيم عبدالراضى، أحد علماء الأزهر، إن الوصاية الشرعية يجب أن تكون للذكور لارتباطها بالإنفاق، لذلك الأم لا تكون وصيًا شرعيًا لأنها لا يجب عليها الإنفاق، ولكن على الجد مسئولية الإنفاق وترتبط بالعصبة.
اقرأ أيضاً
- هل يجوز الصلاة مع زوجتى جماعة فى البيت بعد أدائها فى المسجد؟.. الإفتاء تٌجيب
- ما حكم حديث الشاب مع خطيبته؟.. الإفتاء توضح
- الزوجة الثانية لغز القتل.. تفاصيل صادمة تكشف سر «مذبحة باغوص» بالفيوم
- ما حكم التداوي بأوردة الخنزير؟.. الإفتاء تٌجيب
- احذر أيها الرجل.. هذه الأبراج تستحق عن جدارة لقب «الزوجة النكدية»
- هل تفسد آثار المكياج الوضوء؟.. الإفتاء تجيب
- هل عمليات التخسيس مثل تكميم المعدة حرام؟.. الإفتاء تُجيب
- حكم اختراق شبكات الواي فاي.. الإفتاء توضح
- مفتي الجمهورية: التعدد يضر الزوجة الأولى في هذة الحالة
- حكم الطلاق المعلق قبل الزواج.. هل يقع؟.. الإفتاء يوضح
- حكم فسخ الزواج بسبب جنون الزوج أو الزوجة.. ”الإفتاء“ توضح
- ما حكم أن يُغسل الرجل زوجته عند الوفاة؟.. أزهري يُجيب
وأوضح «عبدالراضى» طبيعة اختلاف العلماء فيما يتعلق بترتيب الولاية على الأبناء فى المال بعد وفاة الأب، فعند الحنفية تكون الولاية لوصىّ الأب، ثم للجد من جهة الأب ثم لوصيه ثم للقاضى فوصيه، أما عند المالكية والحنابلة فتكون الولاية لوصى الأب ثم للقاضى أو من يعينه، وأخيراً عند الشافعية تكون الولاية للجد، ثم لوصى الأب أو الجد، أى الباقى منهما، ثم للقاضى أو من يعينه لذلك.
واستشهد الشيخ إبراهيم عبدالراضى بقول النبى صلى الله عليه وسلم: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقى فالأولى رجل ذكر»، فأقرب الذكور للرجل هم أولى به للإنفاق، وأقرب الذكور للأبناء فى حالة وفاة الابن هو الجد فيكون وصياً عليهم فى مالهم لأنه ينفق عليهم، وفى حال وفاة الجد الأولى شرعياً أن يكون رجلاً وهو بعد الجد العم.
وأضاف أن الأم لا يجوز لها أن تشترى وتبيع، لأن الثابت لها حق الحضانة، أما ولاية التصرف للأب، أو لمن يقوم مقامه بعده، فالولاية على اليتيم ولايتان: ولاية النفس، وولاية المال، ويتولاهما الولىّ بعد وفاة الأب.