الجمعة 22 نوفمبر 2024 11:44 مـ 20 جمادى أول 1446هـ
أنا حوا

رئيس التحرير محمد الغيطي

المدير العام منى باروما

يحدث الآن
انتخاب رجل الأعمال المغربي هشام القادي نائبًا لرئيس الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمالطقس الغد.. أمطار خفيفة ليلََا على هذه المناطقرياح وأمطار واضطراب حركة الملاحة.. الظواهر الجوية المتوقعة الأسبوع المقبلوزارة التضامن: استمرار عمليات التقديم لحج الجمعيات الأهلية حتى 28 نوفمبرالهلال الأحمر يواصل مبادرة «بإيديك تنقذى حياة» بالتعاون مع التضامن الاجتماعيشريف توفيق مديرًا عامًا لخدمة العملاء بالشركة القابضة لمصر للطيران25 شهيدًا وعشرات المصابين فى قصف إسرائيلى على مناطق متفرقة من غزةالصحة: خروج جميع مصابى انقلاب أتوبيس دير الأنبا أنطونيوس بعد تحسن حالتهمإغلاق السفارة الأمريكية فى لندن بعد انفجار طرد مشبوه عثر عليه بالمنطقةدرجات الحرارة المتوقعة حتى الأربعاء المقبل: الصغرى بالقاهرة تنخفض لـ14مجلس الوزراء ينشر فيديو عن «التأمين الصحى الشامل.. مستقبل صحة مصر»بنما تقرر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع جبهة ”البوليساريو“ الانفصالية
فقه النساء

أزهري: الزوجة ليس عليها الإنفاق شرعًا

توضيحية
توضيحية

أوضحت دار الإفتاء المصرية فى فتوى لها حول الوصىّ الشرعى بعد وفاة الأب، أن الأصل فى هذا أن يتولى أموال اليتامى الوصىّ الذى أوصى له الأب، سواء كان الوصىّ من الأقارب كالأم أو الأعمام أو الجد أو غيرهم، فإن لم يوصِ الأب لإنسان معين بالولاية على مال أبنائه، يكون الجد أبو الأب هو القائم والمسئول عن أموالهم، وإذا لم يكن الجد موجودًا اختار الحاكم أصلحهم لهذه الولاية، من حيث الأمانة والقوة على حفظ المال وصيانته.

وقال الشيخ إبراهيم عبدالراضى، أحد علماء الأزهر، إن الوصاية الشرعية يجب أن تكون للذكور لارتباطها بالإنفاق، لذلك الأم لا تكون وصيًا شرعيًا لأنها لا يجب عليها الإنفاق، ولكن على الجد مسئولية الإنفاق وترتبط بالعصبة.

وأوضح «عبدالراضى» طبيعة اختلاف العلماء فيما يتعلق بترتيب الولاية على الأبناء فى المال بعد وفاة الأب، فعند الحنفية تكون الولاية لوصىّ الأب، ثم للجد من جهة الأب ثم لوصيه ثم للقاضى فوصيه، أما عند المالكية والحنابلة فتكون الولاية لوصى الأب ثم للقاضى أو من يعينه، وأخيراً عند الشافعية تكون الولاية للجد، ثم لوصى الأب أو الجد، أى الباقى منهما، ثم للقاضى أو من يعينه لذلك.

واستشهد الشيخ إبراهيم عبدالراضى بقول النبى صلى الله عليه وسلم: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقى فالأولى رجل ذكر»، فأقرب الذكور للرجل هم أولى به للإنفاق، وأقرب الذكور للأبناء فى حالة وفاة الابن هو الجد فيكون وصياً عليهم فى مالهم لأنه ينفق عليهم، وفى حال وفاة الجد الأولى شرعياً أن يكون رجلاً وهو بعد الجد العم.

وأضاف أن الأم لا يجوز لها أن تشترى وتبيع، لأن الثابت لها حق الحضانة، أما ولاية التصرف للأب، أو لمن يقوم مقامه بعده، فالولاية على اليتيم ولايتان: ولاية النفس، وولاية المال، ويتولاهما الولىّ بعد وفاة الأب.

عالم أزهري الزوجة الإنفاق الشيخ إبراهيم عبدالراضى دار الإفتاء المصرية

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,520 شراء 3,543
عيار 22 بيع 3,227 شراء 3,248
عيار 21 بيع 3,080 شراء 3,100
عيار 18 بيع 2,640 شراء 2,657
الاونصة بيع 109,472 شراء 110,183
الجنيه الذهب بيع 24,640 شراء 24,800
الكيلو بيع 3,520,000 شراء 3,542,857
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الجمعة 11:44 مـ
20 جمادى أول 1446 هـ 22 نوفمبر 2024 م
مصر
الفجر 04:55
الشروق 06:26
الظهر 11:41
العصر 14:36
المغرب 16:56
العشاء 18:17