ما حكم التداوي بأوردة الخنزير؟.. الإفتاء تٌجيب
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا حرج في استخدام أوردة الخنزير في التداوي إن لم يجد المريض ما يقوم مقامه وقامت حاجة مُلِحَّةٌ إلى ذلك.
وأضافت الدار أنه من المقرر شرعًا جواز التّداوي، وقد تُسْتخدم أعضاء الحيوانات في علاج بعض الأمراض التي تصيب الإنسان، فإن لم يجد المريض إلا أوردة الخنزير، ولا يجد ما يقوم مقامها، وقامت حاجة مُلِحَّةٌ إلى ذلك؛ فلا حرج في التداوي بها.
اقرأ أيضاً
- مفتي الجمهورية يكشف سبب استحداث مركز الإرشاد الزواجي بدار الإفتاء
- هل تفسد آثار المكياج الوضوء؟.. الإفتاء تجيب
- هل عمليات التخسيس مثل تكميم المعدة حرام؟.. الإفتاء تُجيب
- حكم اختراق شبكات الواي فاي.. الإفتاء توضح
- دار الإفتاء تحسم الجدل : الأصل في الشريعة الإسلامية الزواج بواحدة وليس التعدد
- حكم الطلاق المعلق قبل الزواج.. هل يقع؟.. الإفتاء يوضح
- دار الإفتاء: يجوز أخذ شقق الإسكان الاجتماعى بنظام التمويل العقارى..
- حكم تجميد البويضات جائزة شرعًا وفقًا لضوابط
- حكم فسخ الزواج بسبب جنون الزوج أو الزوجة.. ”الإفتاء“ توضح
- ما حكم دية القتل الخطأ ؟.. الإفتاء توضح
- ما حكم صلاة مريض سلس البول.. دار الإفتاء توضح
- أول تعليق من دار الإفتاء بشأن إجراء عمليات تحديد جنس الجنين جائزة
وأوضح أنه من المقرر شرعًا جواز التّداوي، وقد تُسْتخدم أعضاء الحيوانات في علاج بعض الأمراض التي تصيب الإنسان، فإن لم يجد المريض إلا أوردة الخنزير، ولا يجد ما يقوم مقامها، وقامت حاجة مُلِحَّةٌ إلى ذلك؛ فلا حرج في التداوي بها.
كانت دار الإفتاء قالت في فتوى سابقة، إن المقرر شَرعًا أن لحمَ الخنزير محرمٌ شرعًا في الطعام وغير الطعام؛ لقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ﴾ [المائدة: 3]، والمقصود باللحم هنا جميعُ أجزائه حتى الشحم والجلد.
وفي واقعة السؤال وبناءً على ما سبق: فإنه لا يجوز شرعًا استخدام جلد الخنزير في علاج مرضى الحروق إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك؛ عملًا بالقاعدة الشرعية: (الضرورات تُبيح المحظورات وتقدر الضرورة بقدرها ولا يُتَّسَعُ فيها). ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.