مفتي الجمهورية: التعدد يضر الزوجة الأولى في هذة الحالة
علق الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، على تساؤل متى يجوز للزوج التعدد، وأحكامه، موضحًا أن الحاكم فى مسألة التعدد هو وجود المبرر الحقيقى عند الزوج، و"إذا تزوج الشخص أكثر من واحدة فيجب عليه العدل بينهن لأن الله سيسأله عنه".
ونصح مفتى الجمهورية، خلال تصريحات تليفزيونية بعدم لجوء الزوج للتعدد إلا فى حال وجود مبرر قوي، مضيفًا: "إذا كان التعدد من أجل الشهوات فقط سيلحق الأذى بالزوجة الأولى".
اقرأ أيضاً
- جمعية نساء تونس تفجر مفاجأة بشأن ارتفاع حالات العنف ضد المرأة بنسبة 77%
- غدًا السبت.. مدير أوقاف الأقصر يعلن انطلاق حملة مناهضة للعنف ضد المرأة
- حدث تاريخي.. طالبان تحظر الزواج القسري للنساء في أفغانستان
- نشرات الأخبار بطاقم نسائي احتفالًا بـ «يوم المرأة البحرينية»
- هل يجوز رفع المرأة صوتها في الصلاة؟.. الإفتاء تٌجيب
- برلمانية: يجب تعديل قانون العقوبات لتشديد عقوبة التحرش بالمرأة
- جامعة عين شمس.. وحدة مناهضة العنف ضد المرأة تشرح آلياتها بكلية الألسن
- د.هالة السعيد: مصر قفزة كبيرة حققت في تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين
- تفاصيل مشاركة الداخلية في حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة
- نائبة: مشروع قانون تعدد الزوجات الجديد يسعى لتغليظ العقوبة ضد الزوج والمأذون
- د.هالة السعيد: الدولة خصصت 202 مليون جنيه لبرامج صحة المرأة
- محافظ البحيرة يفجر مفاجأة: المرأة تشكل 43% من الكيان الوظيفي بالمحافظة
وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الأصل في الشريعة الإسلامية الزواج بواحدة وليس التعدد، وإنَّما أُبيح للرجل الزواج مرة أخرى على خلاف الأصل عند الحاجة.
وقالت دار الإفتاء، إن من المعلوم أن الإسلام لم يأت بتعدد الزوجات، بل جاء بالحدَّ منه؛ حيث كان شائعًا في الجاهلية تزوج الرجل بما شاء من النساء دون تقيُّد بعدد معين.
وتابعت: من المعلوم أنه لم يرد في القرآن، أو السنة ما يدل على أنه يجب على من تزوج واحدة أن يتزوج بأخرى، وإنَّما أُبيح للرجل الزواج مرة أخرى على خلاف الأصل عند الحاجة؛ لما فيه من المنافع، فتعدد الزوجات ليس مقصودًا لذاته.
وأشارت إلى أنه نص الجمهور على استحباب الاقتصار على زوجة واحدة عند خوف الجور في الزيادة استنادًا؛ لقول الله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾، وكذلك في خصوص الزوجة التي أنجب الرجل منها الذرية؛ لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالأصل في الشريعة الإسلامية الزواج بواحدة وليس التعدد.