هل يجوز للرجل إرث طليقته بعد وفاتها؟.. القانون يجيب
عند وقوع الطلاق بين الزوجين ووفاة الزوجة هل يحق للرجل إرثها في فترة العدة؟، ويوضح «أنا حوا» ما إذا كان للرجل أحقية فى إرث طليقته بعد وفاتها خلال السطور التالية.
طبقًا للقانون إذا طلق الزوج زوجته طلاقًا رجعيًا، ثم توفى أى من الزوجين خلال فترة العدة فإن كليهما يرث الآخر، طالما كانت العدة قائمة باعتبار أن الزوجية تظل قائمة حكما حتى تنقضى فترة العدة، أما إذا كان الطلاق قد وقع بائنا فإنه لا تورث بين الزوجين بمجرد وقوع الطلاق حتى لو كانت العدة قائمة حتى يزيل هذا الطلاق.
وأضاف القانون: إذا ماتت المُطلقة قبل علمها بالطلاق وكان موتها فى عدة الطلاق الرجعى، فلا يرثها مطلقها على أساس أن آثار الطلاق، من وقت علم المطلقة به حكم قصد به رعاية مصلحة المطلقة التى أخفى عنها الطلاق دون المطلق.
لكن إذا توفى المطلق فإن المطلقة ترثه إذا كانت لا تعلم بالطلاق إلا بعد وفاته، وفقًا لما تنص عليه المادة «5 مكرر» من القانون من آثار الطلاق المالية من حيث الميراث لا تترتب إلا من وقت علم المطلقة، وبالتالى فهى تعتبر زوجة له وقت وفاته فترث منه سواء كان الطلاق رجعيًا أم بائنًا وسواء مات مطلقها أثناء عدتها أم بعد انقضاء العدة.