بقوة القانون.. حظر تسمية الأطفال بأسماء تقلل من كرامتهم وتنافى العقيدة
بعد انتشار الأسماء الغريبة، نص قانون الطفل الصادر برقم 12 لعام 1996، على الكثير من الحقوق للأطفال، وقد ألزم والديه والدولة بضمان هذه الحقوق، فقد نصت المادة الأولى على ضرورة أن تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة، وترعى الأطفال وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحي في إطار من الحرية والكرامة الإنسانية
وتناول القانون أهمية توفير كافة سبل الرعاية لكل طفل لم يتجاوز الـ18 من عمره، كما نص على عدم نسب الطفل إلى غير والديه فقد حظر التبنى
وأقر القانون حق الطفل في اختيار اسم مناسب، فقد نصت المادة الرابعة على أنه لكل طفل الحق في أن يكون له اسم يميزه ، ويسجل هذا الاسم عند الميلاد في سجلات المواليد وفقاً لأحكام هذا القانون، كما انه لا يجوز أن يكون الاسم منطويا على تحقير أو مهانة الكرامة الطفل أو منافيا للعقيدة الدينية