”النواب“ يوافق على مشروع «قانون الإيجار القديم».. تفاصيل كاملة
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد، وأرجأ اخذ الرأي النهائي لجلسة قادمة.
وقد أوضح المستشار الدكتور حنفي جبالي أن هذا القانون لا يمس من قريب أو بعيد حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بإخلاء الأشخاص الاعتبارية، ولا يتعلق بالتأجير للأشحاص الاعتبارية للغرض السكني، كما أنه لا يتعلق بالتأجير للأشخاص الطبيعية لغير الغرض السكني مثل المحلات التي تمارس مهنا أو حرفا أو صناعة نظرا لأن هؤلاء ينطبق عليهم القانون رقم 6 لسنة 1997 وتعديلاته.
وتابع "جبالي": تعددت الحالات منذ صدور حكم المحكمة الدستورية سنة 2019 بإخلاء هذه الأماكن، وهناك الكثيرون لجأوا إلى القضاء وحصلوا على أحكام نهائية وهذه الأحكام تحترم، لكن مشروع القانون ليست له علاقة بحكم المحكمة الدستورية العليا، فهذا القانون يسري من تاريخ العمل به طبقا للمادة الواردة في التعديلات ولا يسري بأثر رجعي، ولا مشكلة على الإطلاق في تأخر إصدار هذا القانون منذ عام 2019.
اقرأ أيضاً
- رئيسة النواب البحرينى تؤكد أهمية التضامن العربى لتجاوز التحديات
- عضوة صحة النواب توضح ضرورة قانون المجلس الصحي الجديد للمصريين
- رسمياً.. مجلس النواب يرفض تعديلات قانون التعليم نهائيا
- عاجل.. رحيل الدكتورة بسنت فهمى عضو مجلس النواب سابقًا
- بينهم سيدة.. النواب العراقي يعلن أسماء 25 مرشحًا لمنصب رئيس الجمهورية
- رانيا المشاط تستعرض أمام «إفريقية النواب» دور الوزارة في دعم تنفيذ برنامج الحكومة
- ”الهلالي“: تعيين 30 ألف مدرس يعزز النهضة التعليمية
- البرلمان ينتفض ضد راتب مدرب المنتخب: يتجاوز 3 ملايين جنيهًا شهرياً
- برلمانية: وحدة المصريين عنوان حديث الرئيس السيسي في عيد الميلاد
- محاكمة النواب لوزير التعليم تثير جدل السوشيال والامهات
- تفاصيل زيارة رئيسة مجلس النواب بمملكة البحرين لجامعة عين شمس
- تفاصيل لقاء مدبولي برئيسة مجلس النواب بالبحرين بالعاصمة الإدارية الجديدة
وقال رئيس مجلس النواب إنه بعد صدور هذا القانون وسريانه من يرغب للجوء للقضاء فهذا حقه الدستوري، ولا يمنع مشروع القانون من اللجوء للقضاء، فالقضاء سلطة مستقلة نحترمها، كما نحترم السلطة التنفيذية.
وأكد "جبالي" أن هذا القانون يعالج بعض الإجراءات التي ترتبت علي وجود جائحة كورونا، وصدر لمواجهة حالة ضرورة، وعن مدة الخمس سنوات المذكورة في مشروع القانون لتوفيق الأوضاع قال إنها سلطة تقديرية للمشرع فالحكومة ارتأت أن مدة الخمس سنوات مطمئنة للجميع، ومن المتوقع أن تزول هذه الجائحة وتداعياتها.
وتتبلور فلسفة مشروع القانون - كما عرضها النائب عماد سعد حمودة رئيس لجنة الإسكان من خلال تقرير اللجنة عن مشروع القانون - فى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى للمجتمع المصري، عن طريق تنظيم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الذى مؤداه إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير أغراض السكني، على أن يتم ذلك بالشكل الذى يعالج الضرورات الاقتصادية والاجتماعية التى تمثلت فى عدم القدرة الحالية للاشخاص الاعتبارية على توفير أماكن بديلة للأماكن التى تستأجرها فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، نتيجة تداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.
ويستهدف مشروع القانون منح الأشخاص الاعتبارية المعنية بهذا القانون مهلة خمس سنوات من تاريخ هذا القانون، لتوفيق أوضاعها، يتم بعدها تحرير العلاقة بين تلك الأشخاص الاعتبارية وبين الملاك أو المؤجرين بحسب الأحوال.
كما يستهدف تحقيق توازن مؤقت بين طرفى العلاقة الإيجارية –المعنيين بهذا القانون- من خلال تحديد القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنوياً وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربع التالية.
ويستهدف مشروع القانون أيضا تنظيم الإجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بإخلاء المكان المؤجر فى اليوم التالى لانتهاء الحد الأقصى للمدة المبينة بالقانون (خمس سنوات) فى حالة امتناع المستأجر عن ذلك.
وقد عدلت اللجنة في مسمى مشروع القانون ليصبح مشروع قانون بشأن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد، وذلك بدلا من المسمى الذي تقدمت به الحكومة بشأن الإجراءات التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيروس كورونا المستجد.
وخلال المناقشات تقدم النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية بإضافة كلمة بعض قبل الإجراءات.
وانتظم مشروع القانون فى خمس مواد متضمناً مادة النشر، حيث حددت المادة الأولى نطاق سريان مشروع القانون، الذى جاء قاصراً على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني والتى أبرمت عقودها وفقاً لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مالم يتم التراضى بين الطرفين على غير ذلك.
كما حددت المادة الثانية انتهاء خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون لإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى وفقاً لأحكام القانونين سالفي الذكر فى البند السابق.
وجاءت المادة الثالثة لتحديد القيمة الإيجارية بالنسبة للأماكن المحددة بنطاق سريان هذا القانون، بحيث تكون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، تزاد سنوياً وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربع التالية.
أما المادة الرابعة فألزمت المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر - بحسب الأحوال - فى اليوم التالى لانتهاء المدة المبينة فى المادة (2) من القانون ( بانتهاء خمس سنوات)، وكذلك أجازت تلك المادة لكل من المالك والمؤجر – بحسب الأحوال – فى حالة امتناع المستأجر عن الإخلاء أن يطلبا من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن فى دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق فى التعويض إن كان له مقتضى، والمادة الخامسة تتعلق بالنشر.