حكم منع الزوج للإنجاب عند عدم استطاعته الوفاء بأعباء الحياة
أنا حواقالت دار الإفتاء، إنه من المقرر شرعًا أنَّ إنجاب الأولاد، حق مشترك بين الزوجين، فإذا تراضيا على تركه مدة لعذر، كتربية الأولاد، ورعايتهم، جاز لهما ذلك بالتراضي، ولا يجوز لهما منعه مطلقًا إلَّا لعذر ككونه فيه ضرر متحقق على حياة الأم، أو الجنين.
وتابعت: أمَّا إذا اختلف الزوجان في مسألة الإنجاب، فهناك بعض الحالات التي يرجح فيها جانب المرأة، منها:
اقرأ أيضاً
- «الإفتاء» تكشف متى يحق للمرأة الامتناع عن الإنجاب؟
- مفتي الجمهورية: التعدد يضر الزوجة الأولى في هذة الحالة
- حدث تاريخي.. طالبان تحظر الزواج القسري للنساء في أفغانستان
- هل يجوز رفع المرأة صوتها في الصلاة؟.. الإفتاء تٌجيب
- «الشرع ليس ما يريده المستمعون».. داعية أزهري يعلق على حبس الزوج بسبب الزواج الثاني
- غداً الأربعاء.. الصحة تطلق 20 قافلة طبية للصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة بـ15 محافظة
- دار الإفتاء تحسم الجدل : الأصل في الشريعة الإسلامية الزواج بواحدة وليس التعدد
- صدق أولا تصدق.. قانون فرنسي يسمح للنساء بالزواج من المتوفي
- حكم تشبه المرأة بالرجل حال ارتدائها البنطال.. الإفتاء توضح
- «الإفتاء» توضح حكم خيانة الرجل لزوجته: على المرأة أن تدعو له وتستره ولا تفضحه
- حكم الطلاق المعلق قبل الزواج.. هل يقع؟.. الإفتاء يوضح
- دون علم الأولى.. قانون جديد يعاقب الزوج والمأذون بالحبس حالة الزواج للمرة الثانية
1. إذا كان في الحمل المتكرر ضرر محقق عليها وعلى الجنين.
2. إذا كانت الزوجة مريضة أو ضعيفة ولديها أولاد كثيرون.
ففي هذه الحالات يرجح جانب المرأة فيكون لها الحق في الامتناع من الإنجاب؛ لما يقع عليها من أضرار الحمل والوضع، والرضاع، والرعاية، والتربية، والخدمة، وغير ذلك من الأعباء التي تنفرد بها النساء عن الرجال.
كما أن هناك حالات يرجح فيها جانب الزوج فيكون له الحق في ولاية منع زوجته من الإنجاب، منها عدم استطاعته الوفاء بأعباء الحياة المعيشية كأن يكون له عدد من الأولاد والزوجة تريد الإنجاب فله في هذه الحالة ولاية منعها من الإنجاب؛ لأنه يتضرر بكثرة الأولاد.