«الإفتاء» تكشف متى يحق للمرأة الامتناع عن الإنجاب؟
قالت دار الإفتاء المصرية إن «للزوجة منع الإنجاب إذا كان فيه ضرر متحقق عليها، وللزوج منعه عند عدم استطاعته الوفاء بأعباء الحياة».
وأوضحت الدار، في بيان على فيس بوك، مساء الاثنين: «من المقرر شرعًا أنَّ إنجاب الأولاد حق مشترك بين الزوجين، فإذا تراضيا على تركه مدة لعذر، كتربية الأولاد، ورعايتهم جاز لهما ذلك بالتراضي، ولا يجوز لهما منعه مطلقًا إلَّا لعذر ككونه فيه ضرر متحقق على حياة الأم أو الجنين».
وأردفت: أمَّا إذا اختلف الزوجان في مسألة الإنجاب، فهناك بعض الحالات التي يرجح فيها جانب المرأة، منها:
1. إذا كان في الحمل المتكرر ضرر محقق عليها وعلى الجنين.
2. إذا كانت الزوجة مريضة أو ضعيفة ولديها أولاد كثيرون.
وتابعت: «في هذه الحالات يرجح جانب المرأة فيكون لها الحق في الامتناع من الإنجاب؛ لما يقع عليها من أضرار الحمل والوضع، والرضاع، والرعاية، والتربية، والخدمة، وغير ذلك من الأعباء التي تنفرد بها النساء عن الرجال».
وأضافت أنه «كما أن هناك حالات يرجح فيها جانب الزوج فيكون له الحق في ولاية منع زوجته من الإنجاب، منها عدم استطاعته الوفاء بأعباء الحياة المعيشية كأن يكون له عدد من الأولاد والزوجة تريد الإنجاب، فله في هذه الحالة ولاية منعها من الإنجاب؛ لأنه يتضرر بكثرة الأولاد».