هل يمكن ذبح الأضحية بنية العقيقة والضحية؟.. الإفتاء تٌجيب
أنا حواورد إلى دار الإفتاء المصرية، نصه: هل من الممكن ذبح الأضحية بنية العقيقة والتضحية؟، وجاء رد الدار كالآتى:
يجوز لمن لا يملك ثمن العقيقة والأضحية منفردين أن يجمع بينهما بنية واحدة في ذبيحة واحدة شريطة موافقة وقت العقيقة وقت الأضحية؛ لأنهما من السنن التي يمكن تداخلهما، ويصح قصدهما بنية واحدة كما صح عند بعض الفقهاء؛ وذلك مثل صيام يوم عرفة ويوم الإثنين إن وافق يوم الإثنين على ما ذهب إليه الإمام الحسن البصري، ومحمد بن سيرين، والإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه، حتى روي أنه اشترى أضحية عن نفسه وأهل بيته وكان ابنه عبد الله صغيرًا فذبحها وأراد بذلك العقيقة والأضحية، وقطع به الشمس الرملي من الشافعية، ورأى العلامة البيجرمي ذلك وجيهًا، وفيه تخفيف على من لا يملك ثمن العقيقة والأضحية معًا، ولا يريد أن يُقصِّر فيما شرعت الشريعة من النسك.
اقرأ أيضاً
- حكم تربية الكلاب داخل المنزل بغرض الحراسة.. الإفتاء توضح
- دار الإفتاء تحدد 5 شروط لاختيار أسماء المواليد الجديدة.. تعرف عليها
- ”الإفتاء“: الثلاثاء 20 يوليو أول أيام عيد الأضحى
- فى أول أيامهم.. دار الإفتاء توجه دعاءًا لطلاب الثانوية العامة
- حكم المرأة التي تحب وتعشق رجلًا أخر غير زوجها
- هل ترد الشبكة عند الخلع؟.. الإفتاء تُجيب
- مات زوجها قبل الدخول بها فما عدتها؟
- ما حكم وفاة الزوج أثناء العلاقة الزوجية؟.. الإفتاء يٌجيب
- حلف علىّ أمر ولم يفِ به فماذا عليه؟
- طلبت الطلاق من زوجها لأجل آخر.. فما حُكم الدين؟
- دار الافتاء توضح شرعية ممارسة فك أعمال السحر.. تفاصيل
- غدًا.. دار الافتاء تستطلع هلال شهر رمضان
وفيها أيضًا نوع شبه من الجمعة والعيد إذا اجتمعا؛ أي أن من حضر صلاة العيد يجزئه ذلك عن صلاة الجمعة كما هو مذهب الحنابلة.
ولأن المقصود من العقيقة والأضحية التقرب إلى الله بالذبح؛ فدخلت إحداهما في الأخرى، كما أن تحية المسجد تدخل في صلاة الفريضة لمن دخل المسجد.
وروى الحافظ ابن أبي شيبة رحمه الله في "المصنف" (5/ 116، ط. دار الرشد) عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: "إذَا ضَحُّوا عَنْ الْغُلَامِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ مِنَ الْعَقِيقَةِ". وعَنْ هِشَامٍ وَابْنِ سِيرِينَ قَالَا: "يُجْزِئُ عَنْهُ الْأُضْحِيَّةُ مِنْ الْعَقِيقَةِ".
قال الإمام البهوتي في "شرح منتهى الإرادات" (1/ 616، ط. عالم الكتب): [(وَإِنْ اتَّفَقَ وَقْتُ عَقِيقَةٍ وَأُضْحِيَّةٍ) بِأَنْ يَكُونَ السَّابِعُ أَوْ نَحْوُهُ مِنْ أَيَّامِ النَّحْرِ (فَعَقَّ) أَجْزَأَ عَنْ أُضْحِيَّةٍ (أَوْ ضَحَّى أَجْزَأَ عَنِ الْأُخْرَى) كَمَا لَوْ اتَّفَقَ يَوْمُ عِيدٍ وَجُمُعَةٍ فَاغْتَسَلَ لِأَحَدِهِمَا. وَكَذَا ذَبْحُ مُتَمَتِّعٍ أَوْ قَارِنٍ شَاةً يَوْمَ النَّحْرِ، فَتُجْزِئُ عَنِ الْهَدْيِ الْوَاجِبِ وَعَنِ الْأُضْحِيَّةَ] اهـ.
وقال في "كشاف القناع" (3/ 29، ط. دار الكتب العلمية): [(وَلَوِ اجْتَمَعَ عَقِيقَةٌ وَأُضْحِيَّةٌ وَنَوَى) الذَّبِيحَةَ (عَنْهُمَا) أَيْ: عَنْ الْعَقِيقَةِ وَالْأُضْحِيَّةِ (أَجْزَأَتْ عَنْهُمَا نَصًّا)] اهـ.