سائق تاكسي تحرش بفتاة.. وهذه العقوبة في انتظاره
انتشرت فى الفترة الأخيرة حوادث التحرش ، إلا أن قانون العقوبات وضع عقوبات مغلطة لجريمة التحرش ، تصل إلى الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه.
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمناً تعرض إحدى الفتيات لمحاولة تحرش من قِبل سائق سيارة أجرة "تاكسى" والتعدي عليها بالضرب بمنطقة الوراق بالجيزة.
بالمعاينة تبين عدم ورود ثمة بلاغات بالواقعة وتم تحديد الفتاة المشار إليها، وبسؤالها أيدت ماسبق.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة (سائق – مقيم بمحافظة الجيزة) عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة التحرش
وانتظم قانون العقوبات المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، وذلك فيما يلي:(المادة الأولى) تضمنت استبدال نصي المادتين (٣٠٦ مكرر "أ" و٣٠٦ مكرر "ب") من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧، وذلك بتشديد عقوبة (التعرض للغير) المنصوص عليها بالمادة (٣٠٦ مكرر "أ")، وتشديد عقوبة (التحرش الجنسي) المنصوص عليها بالمادة (٣٠٦ مكرر "ب") وتحويلها إلى جناية - بدلاً من جنحة- نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه، على النحو التالي:
المادة 306 مكرراً من قانون العقوبات (أ) تنص على انه يتضمن نصها معاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.