السبت 23 نوفمبر 2024 05:19 صـ 21 جمادى أول 1446هـ
أنا حوا

رئيس التحرير محمد الغيطي

المدير العام منى باروما

يحدث الآن
درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 23 نوفمبر 2024 فى مصرالسعودية.. وفاة شقيقة الشيخ صالح كامل وصلاة الجنازة فجر السبت بالمسجد الحرامانتخاب رجل الأعمال المغربي هشام القادي نائبًا لرئيس الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمالطقس الغد.. أمطار خفيفة ليلََا على هذه المناطقرياح وأمطار واضطراب حركة الملاحة.. الظواهر الجوية المتوقعة الأسبوع المقبلوزارة التضامن: استمرار عمليات التقديم لحج الجمعيات الأهلية حتى 28 نوفمبرالهلال الأحمر يواصل مبادرة «بإيديك تنقذى حياة» بالتعاون مع التضامن الاجتماعيشريف توفيق مديرًا عامًا لخدمة العملاء بالشركة القابضة لمصر للطيران25 شهيدًا وعشرات المصابين فى قصف إسرائيلى على مناطق متفرقة من غزةالصحة: خروج جميع مصابى انقلاب أتوبيس دير الأنبا أنطونيوس بعد تحسن حالتهمإغلاق السفارة الأمريكية فى لندن بعد انفجار طرد مشبوه عثر عليه بالمنطقةدرجات الحرارة المتوقعة حتى الأربعاء المقبل: الصغرى بالقاهرة تنخفض لـ14
حوادث

سائق تاكسي تحرش بفتاة.. وهذه العقوبة في انتظاره

أرشيفية
أرشيفية

انتشرت فى الفترة الأخيرة حوادث التحرش ، إلا أن قانون العقوبات وضع عقوبات مغلطة لجريمة التحرش ، تصل إلى الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمناً تعرض إحدى الفتيات لمحاولة تحرش من قِبل سائق سيارة أجرة "تاكسى" والتعدي عليها بالضرب بمنطقة الوراق بالجيزة.

بالمعاينة تبين عدم ورود ثمة بلاغات بالواقعة وتم تحديد الفتاة المشار إليها، وبسؤالها أيدت ماسبق.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة (سائق – مقيم بمحافظة الجيزة) عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة التحرش
وانتظم قانون العقوبات المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، وذلك فيما يلي:(المادة الأولى) تضمنت استبدال نصي المادتين (٣٠٦ مكرر "أ" و٣٠٦ مكرر "ب") من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧، وذلك بتشديد عقوبة (التعرض للغير) المنصوص عليها بالمادة (٣٠٦ مكرر "أ")، وتشديد عقوبة (التحرش الجنسي) المنصوص عليها بالمادة (٣٠٦ مكرر "ب") وتحويلها إلى جناية - بدلاً من جنحة- نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه، على النحو التالي:
المادة 306 مكرراً من قانون العقوبات (أ) تنص على انه يتضمن نصها معاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

سائق تاكسي تحرش بفتاة عقوبة التحرش

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,520 شراء 3,543
عيار 22 بيع 3,227 شراء 3,248
عيار 21 بيع 3,080 شراء 3,100
عيار 18 بيع 2,640 شراء 2,657
الاونصة بيع 109,472 شراء 110,183
الجنيه الذهب بيع 24,640 شراء 24,800
الكيلو بيع 3,520,000 شراء 3,542,857
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

السبت 05:19 صـ
21 جمادى أول 1446 هـ 23 نوفمبر 2024 م
مصر
الفجر 04:56
الشروق 06:27
الظهر 11:41
العصر 14:36
المغرب 16:56
العشاء 18:17