الجمعة 22 نوفمبر 2024 07:25 مـ 20 جمادى أول 1446هـ
أنا حوا

رئيس التحرير محمد الغيطي

المدير العام منى باروما

يحدث الآن
رياح وأمطار واضطراب حركة الملاحة.. الظواهر الجوية المتوقعة الأسبوع المقبلوزارة التضامن: استمرار عمليات التقديم لحج الجمعيات الأهلية حتى 28 نوفمبرالهلال الأحمر يواصل مبادرة «بإيديك تنقذى حياة» بالتعاون مع التضامن الاجتماعيشريف توفيق مديرًا عامًا لخدمة العملاء بالشركة القابضة لمصر للطيران25 شهيدًا وعشرات المصابين فى قصف إسرائيلى على مناطق متفرقة من غزةالصحة: خروج جميع مصابى انقلاب أتوبيس دير الأنبا أنطونيوس بعد تحسن حالتهمإغلاق السفارة الأمريكية فى لندن بعد انفجار طرد مشبوه عثر عليه بالمنطقةدرجات الحرارة المتوقعة حتى الأربعاء المقبل: الصغرى بالقاهرة تنخفض لـ14مجلس الوزراء ينشر فيديو عن «التأمين الصحى الشامل.. مستقبل صحة مصر»بنما تقرر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع جبهة ”البوليساريو“ الانفصاليةالكرملين: إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن المنتهية ولايته تتجه نحو التصعيددرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2024 فى مصر
أخبار يحدث الآن

السجن والعزل من الوظيفة.. مشروع قانون لمعاقبة المأذون لعدم توثيق قائمة المنقولات

أرشيفية
أرشيفية

نص مشروع قانون تعديل لائحة المأذونين المقدم من النائبة رشا أبو شقرة، عضو مجلس النواب، والمحال من قبل البرلمان إلى اللجان المختصة على إلزام المأذون قبل توثيق عقد الزواج أن يتحقق من وجود قائمة منقولات زوجية باسم الزوجة مذيلة بتوقيع الزوج وشاهدي عدل ثابت بها تفاصيل المنقولات وإجمالي ثمنها بالجنيه المصري ومصدق عليها بمحضر تصديق بالشهر العقاري مذيل بشعار الجمهورية.

قائمة المنقولات
ووفقًا لمشروع القانون، لا يعتد بغير القائمة الموثقة وترفق صورة ضوئية منها يؤشر عليها بتوقيع وخاتم المأذون ضمن المستندات المسلمة لقلم كتاب محكمة الأسرة المختصة . وعلي المأذون أن يثبت رقم محضر تصديق قائمة المنقولات ببند الاشتراطات الخاصة بوثيقة الزواج .

ونص مشروع القانون على معاقبة المأذون الذي يخالف أحكام لائحة المأذونين، خاصة فيما يتعلق بتوثيق قائمة المنقولات، وذلك وفقًا للمادة رقم حيث 44 مكرر من القانون.

ونصت المادة على أنه: لرئيس المحكمة إحالة المأذون إلي الدائرة المنصوص عليها في المادة الثانية في حالة إغفاله إثبات رقم محضر تصديق قائمة المنقولات ببند الاشتراطات الخاصة بوثيقة الزواج أو الطلاق علي ان توقع عليه عقوبة الوقف ستة اشهر وفي حالة العود تطبق عقوبة العزل بعد اجراء التحقق اللازم.

توثيق العقد
كما نص مشروع القانون أنه: علي المأذون توثيق العقد أن يتحقق واجبات المأذونين بعقود الزواج من شخصية الزوجين بالاطلاع علي البطاقة الشخصية أو العائلية لكل منهما.

كما نص على أن يبصر المأذون الزوجين أو من ينوب عنهما بما يجوز لهما الاتفاق عليه في عقد الزواج من شروط خاصة و منها : الاتفاق علي من تكون له ملكية منقولات منزل الزوجية.

تقييد الطلاق
كما لا يجوز للمأذون أن يقيد الطلاق الا بعد الاطلاع علي وثيقة الزواج أو حكم نهائي. وعلي المأذون ان يذكر في اشهاد الطلاق تاريخ عقد الزواج ورقمه.

و لرئيس المحكمة أن ينذر المأذون بسبب ما يقع منه من مخالفات فاذا رأي ان ما وقع منه ما يستوجب عقوبة أشد احال الامر إلي الدائرة المنصوص عليها في المادة الثانية.

ونص القانون أنه: لما كان التعديل المقترح بلائحة المأذونين بجعل قائمة المنقولات الزوجية الموثقة من الاوراق الالزامية لتوثيق عقد الزواج وكان ذلك يرتبط ارتباطا لا يقبل التجزئة بالمادة31 مكرر من قانون 143 لسنة 1994 الفصل الثالث الزواج والطلاق.

المادة 31 مكرر من الفصل الثالث الزواج " لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة . ويشترط للتوثيق ان يتم الفحص الطبي للراغبين في الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر علي حياة أو صحة كلا منهما.


مشروع قانون معاقبة المأذون قائمة المنقولات

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,520 شراء 3,543
عيار 22 بيع 3,227 شراء 3,248
عيار 21 بيع 3,080 شراء 3,100
عيار 18 بيع 2,640 شراء 2,657
الاونصة بيع 109,472 شراء 110,183
الجنيه الذهب بيع 24,640 شراء 24,800
الكيلو بيع 3,520,000 شراء 3,542,857
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الجمعة 07:25 مـ
20 جمادى أول 1446 هـ 22 نوفمبر 2024 م
مصر
الفجر 04:55
الشروق 06:26
الظهر 11:41
العصر 14:36
المغرب 16:56
العشاء 18:17