برلمانية تتقدم بمشروع لتعديل ”قانون المرور”
عانى العديد من المواطنين خلال الفترة الماضية من المخالفات التي يقوم بها بعض السائقين، من ملاك السيارات بجميع أنواعها سواء ملاكي أو نقل وتركيب البعض منهم سرينة هوائية أو ما يشبهها من أجهزة أو تركيب أجهزة تنبيه أو مصابيح تشبه الموجودة في سيارات الإغاثة أو الطوارئ، مستغلينها في السير عكس الاتجاه لخداع رجال المرور، وهو ما استدعى نائبة برلمانية في أن تقدم مشروعًا لـ تعديل قانون المرور، للحد من هذه الظاهرة، ومعاقبة مرتكبيها.
وخلال السطور التالية تفاصيل مشروع تعديل قانون المرور المقدم النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب، :
حيث قامت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتقديم مشروع تعديل قانون المرور، حيث تقترح تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 197.
اقرأ أيضاً
- نهاد أبوالقمصان تعلن إرسال مشروع قانون للأحوال الشخصية للرئاسة
- ضبط سيارة الشرطة المزيفة بالسويس بإدارة المرور
- البيت الأبيض: مشروع قانون حظر احتكار النفط قد يؤدي إلى عواقب غير متوقعة
- خطوات المرور من البوابات الإلكترونية بمحطات السكة الحديد.. فيديو
- رسميا.. مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على مشروع قانون التأمين الموحد
- مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية ينظم الخطوبة والزواج والطلاق.. التفاصيل كاملة
- نشوى الديب تكشف تفاصيل مناقشات تعدد الزوجات بموافقة «الزوجة الأولى»
- أسرة أكثر عدالة.. مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية ينظم الخطوبة والزواج والطلاق
- تصل للسجن 5 سنوات.. برلمانية تقدم مشروع قانون لـ«مكافحة زواج الأطفال»
- الكونجرس الأمريكى يقر مشروع قانون لحظر التمييز على أساس «تسريحة الشعر»
- تفاصيل اجتماع نائبة محافظ القاهرة برؤساء الأحياء بنطاق المحاور المرورية الجديدة
- رئيس غرفة الإسكندرية: مشروع قانون العمل طارد للاستثمار ويقلل فرص عمل المرأة
وجاء اقتراح العريبي، بسبب كثرة قيام قائدي العديد من السيارات الخاصة والملاكي بتركيب أجهزة تنبيه ومصابيح تشبه الموجودة بسيارات الإغاثة والطوارئ وسيارات الشرطة بالمخالفة لأحكام القانون، واستغلالهم في مخالفة السير وتعرض المواطنين للخطر نتيجة سيرهم عكس الاتجاه في الطرق العامة، حسب ما جا في مذكرة القانون الإيضاحية التي تقدمت بها النائبة.
وطالبت النائبة، بتعديل نص المادة 69 من القانون لتكون:
«لا يجوز تركيب أجهزة تنبيه أو مصابيح بالمركبة بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، كما لا يجوز تركيب سرينة هوائية أو ما يماثلها من أجهزة أو تركيب أجهزة تنبيه أو مصابيح تشبه الموجودة في سيارات الإغاثة أو الطوارئ، وضبط من يقوم بذلك والحكم بمصادرتها وسحب رخصة قيادة قائد المركبة، ورخصة المركبة لمدة تسعين يومًا، اعتبارًا من تاريخ ضبط المركبة المخالفة، وفي حالة العود إلى الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ ارتكابه يلغي ترخيص تسيير المركبة، ورخصة قائدها، ولا يجوز إعادة الترخيص والرخصة إلا بعد مضي سنة من تاريخ الإلغاء.
كما نص تعديل المادة 76 مكرر:
عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها وتسحب رخصة قيادة قائد المركبة المخالفة، ورخصة تسيير المركبة لمدة تسعين يومًا اعتبارًا من تاريخ الضبط.