”الإفتاء“ تستنكر فتوى ”كريمة“ بشأن حكم «طلاق السكران»
قال الدكتور أحمد ممدوح مدير الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصرية، أن الفقهاء اختلفوا في حكم وقوع طلاق السكران، منهم من أكد وقوعه، ورفضه البعض الآخر.
وأضاف "ممدوح" في فتوى نشرتها دار الإفتاء المصرية، "أن قانون الأحوال الشخصية أكد أن طلاق السكران لا يقع، وهو ما استقرت عليه دار الإفتاء المصرية".
اقرأ أيضاً
- حُكم غُسل المرأة الحامل إذا توفيت أثناء الولادة.. الإفتاء توضح
- ما حكم صلاة مريض سلس البول.. دار الإفتاء توضح
- ”أزهري“: من يضرب زوجته همجي ولا احترام لمن تقبل الضرب
- هل الاستحمام يُغني عن الوضوء؟ الإفتاء تجيب
- أحمد كريمة عن زرع كلى خنزير بالإنسان: «من يقبل لقاء الله وهو يحمل عضوًا نجسًا؟»
- هل تطبق مصر نظام الزواج برخصة ؟.. الإفتاء تجيب ل انا حوا
- «حلال ولكن بشرط».. «الإفتاء» توضح حكم الاستثمار في البورصة
- الإفتاء: كتابة الشقة باسم البنات خوفا عليهن من الأعمام «عين الصواب»
- الإفتاء: الهبة لبعض الأولاد صحيح شرعا
- أول تعليق من دار الإفتاء بشأن إجراء عمليات تحديد جنس الجنين جائزة
- ما حكم استخدام عضو من الخنزير للإنسان في التداوي ؟ دار الإفتاء تجيب
- حكم زراعة كلية خنزير في جسد إنسان.. الإفتاء توضح
وكان الدكتور أحمد كريمة، قال إن الشخص الذي يدخل السُكر على نفسه، حال طلق زوجته طلاقه يقع، وحال ارتكب جريمة يعاقب؛ حتى لا يتوصل للناس لارتكاب الجرائم بالسُكر".
وأشار أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إلى أن المجرم المتهم بجريمة الإسماعيلية عاقل خطط ونفذ جريمته، وليس مختلًا عقليًا، مؤكدًا أنه يجب أيضًا تعديل مادة الطفل في قانون العقوبات، والنزول بالسن من 18 لـ 16 سنة، «يعني واحد يبقى عامل جريمة وعنده 17 سنة يقولك لأ، نحطه في الأحداث عشان سنه، إحنا بقى فيه وعي لدى الأطفال عن ما سبق وإدراك عن ما سبق، لازم عقوبات الطفل تنزل بالسن".