رانيا يوسف تواجه عقوبة السب والقذف
تستكمل اليوم السبت المحكمة الاقتصادية، الدعوى المقامة من الإعلامى العراقى نزار الفارس، والذي ويطالب فيها الفنانة رانيا يوسف، بتعويض 5 ملايين جنيه، بتهمة السب والقذف.
الدعوى التى أقامها المستشار هيثم عباس بصفتة وكيلًا عن الإعلامى العراقى نزار الفارس ضد الفنانة رانيا يوسف نصت على المطالبة بـ 5 ملايين جنيه.
اقرأ أيضاً
- رانيا يوسف وجوهرة يُشعلان السوشيال بمقاطع رقص ساخنة| فيديو وصور
- رانيا يوسف تستعرض رشاقتها على الشاطىء في إسبانيا بصورة مثيرة.. شاهد
- رانيا يوسف تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها.. صور
- رانيا يوسف تنشر صور زيارتها لإسبانيا.. ومتابعون: «الملكة وصلت»
- تأجيل محاكمة رانيا يوسف بتهمة سب وقذف نزار الفارس
- رانيا يوسف بإطلالة مثيرة في أحدث ظهور.. شاهد
- إطلالات رانيا يوسف تثير الجدل: الفستان الأحمر «مش لوحده»
- «يا وليه اتهدى».. نساء السوشيال تسلخ رانيا يوسف بعد ظهورها شبه عارية
- «ارتدي من الثياب ما يعجبك».. رانيا يوسف توجه نصائح للفتيات بـ «أحمر شفاف».. صور
- بالأحمر الناري.. رانيا يوسف شبه عارية تشعل السوشيال في البحر.. صور
- رانيا يوسف تعلن اختراق حسابها على «واتساب»: «محدش يتعامل معايا نهائيا»
- رانيا يوسف تبحث عن التريند بخبطة مناخيرها.. ومتابعون: عملت عملية جديدة.. صور
ويأتي ذلك تعويضًا عما بدر من الفنانة رانيا يوسف من سب وقذف وتشهير فى حق الإعلامى العراقى على مواقع التواصل الاجتماعى.
وأضافت الدعوى، أن الإعلامى نزار الفارس بارك للفنانة رانيا يوسف على حكم البراءة الصادر لها من اتهامات طالتها بعد الحلقة التى استضافها فيها فى برنامجة (مع الفارس)، وما تلاه ضدها من انتقادات واتهامات، ولكنه فؤجى أنها تتهمه تارة بالتحرش بها، وتارة أنه بلا شرف وهو ما يرفضه جملة وتفصيلًا كما ورد بصحيفة الدعوى، وعليه انتظر حتى يبت القضاء المصرى فى اتهاماتها لاقتضاء حقه القانونى منها.
وتصدى قانون العقوبات لجرائم السب والقذف حيث نصت المادة 306 مكررا من قانون العقوبات علي أنه: كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة (١٧١) غرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
وعاقبت المادة ٣٠٦ مكرر (أ) بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.