السبت 23 نوفمبر 2024 09:35 صـ 21 جمادى أول 1446هـ
أنا حوا

رئيس التحرير محمد الغيطي

المدير العام منى باروما

يحدث الآن
درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 23 نوفمبر 2024 فى مصرالسعودية.. وفاة شقيقة الشيخ صالح كامل وصلاة الجنازة فجر السبت بالمسجد الحرامانتخاب رجل الأعمال المغربي هشام القادي نائبًا لرئيس الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمالطقس الغد.. أمطار خفيفة ليلََا على هذه المناطقرياح وأمطار واضطراب حركة الملاحة.. الظواهر الجوية المتوقعة الأسبوع المقبلوزارة التضامن: استمرار عمليات التقديم لحج الجمعيات الأهلية حتى 28 نوفمبرالهلال الأحمر يواصل مبادرة «بإيديك تنقذى حياة» بالتعاون مع التضامن الاجتماعيشريف توفيق مديرًا عامًا لخدمة العملاء بالشركة القابضة لمصر للطيران25 شهيدًا وعشرات المصابين فى قصف إسرائيلى على مناطق متفرقة من غزةالصحة: خروج جميع مصابى انقلاب أتوبيس دير الأنبا أنطونيوس بعد تحسن حالتهمإغلاق السفارة الأمريكية فى لندن بعد انفجار طرد مشبوه عثر عليه بالمنطقةدرجات الحرارة المتوقعة حتى الأربعاء المقبل: الصغرى بالقاهرة تنخفض لـ14
حوادث

رانيا يوسف تواجه عقوبة السب والقذف

رانيا يوسف
رانيا يوسف

تستكمل اليوم السبت المحكمة الاقتصادية، الدعوى المقامة من الإعلامى العراقى نزار الفارس، والذي ويطالب فيها الفنانة رانيا يوسف، بتعويض 5 ملايين جنيه، بتهمة السب والقذف.

الدعوى التى أقامها المستشار هيثم عباس بصفتة وكيلًا عن الإعلامى العراقى نزار الفارس ضد الفنانة رانيا يوسف نصت على المطالبة بـ 5 ملايين جنيه.

ويأتي ذلك تعويضًا عما بدر من الفنانة رانيا يوسف من سب وقذف وتشهير فى حق الإعلامى العراقى على مواقع التواصل الاجتماعى.

وأضافت الدعوى، أن الإعلامى نزار الفارس بارك للفنانة رانيا يوسف على حكم البراءة الصادر لها من اتهامات طالتها بعد الحلقة التى استضافها فيها فى برنامجة (مع الفارس)، وما تلاه ضدها من انتقادات واتهامات، ولكنه فؤجى أنها تتهمه تارة بالتحرش بها، وتارة أنه بلا شرف وهو ما يرفضه جملة وتفصيلًا كما ورد بصحيفة الدعوى، وعليه انتظر حتى يبت القضاء المصرى فى اتهاماتها لاقتضاء حقه القانونى منها.

وتصدى قانون العقوبات لجرائم السب والقذف حيث نصت المادة 306 مكررا من قانون العقوبات علي أنه: كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة (١٧١) غرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

وعاقبت المادة ٣٠٦ مكرر (أ) بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

رانيا يوسف الإعلامى العراقى نزار الفارس نزار الفارس

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,520 شراء 3,543
عيار 22 بيع 3,227 شراء 3,248
عيار 21 بيع 3,080 شراء 3,100
عيار 18 بيع 2,640 شراء 2,657
الاونصة بيع 109,472 شراء 110,183
الجنيه الذهب بيع 24,640 شراء 24,800
الكيلو بيع 3,520,000 شراء 3,542,857
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

السبت 09:35 صـ
21 جمادى أول 1446 هـ 23 نوفمبر 2024 م
مصر
الفجر 04:56
الشروق 06:27
الظهر 11:41
العصر 14:36
المغرب 16:56
العشاء 18:17