احذر قانون التحرش الجديد.. 4 سنوات سجن ومائتي ألف جنية عقوبة.. تفاصيل
قدم النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، تعديل تشريعي بقانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي، وتم إحالة مشروع القانون للجنة المختصة خلال الجلسة العامة للبرلمان الأحد القادم.
وانتظم مشروع القانون في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، ونصت المادة الأولى على استبدال نصي المادتين (٣٠٦ مكرر «أ» و٣٠٦ مكرر «ب») من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧، وذلك بتشديد عقوبة (التعرض للغير) المنصوص عليها بالمادة (٣٠٦ مكرر «أ»)، وتشديد عقوبة (التحرش الجنسي) المنصوص عليها بالمادة (٣٠٦ مكرر «ب») وتحويلها إلى جناية- بدلاً من جنحة- نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه، على النحو التالي:
اقرأ أيضاً
- مقتل سيدة ورجلين بسبب سقوط طائرة بعطل فني.. تفاصيل
- ماجد الحداد يكتب.. الحب والحضارة
- شركة صينية تٌطبق إجراءات حازمة لمنع الأطفال من اللعب بالألعاب الإلكترونية ليلًا
- أول تعليق لـ ”الزهراء لايق“ على قراءة القرآن أمام الرئيس السيسي
- وزيرة التجارة والصناعة تفتتح منتدى الأعمال المصري السنغالي بداكار
- بعد أن أعلن عبد الباسط حمودة أن توفيق الدقن خاله.. ماضي الدقن يقول عنه ”كذاب“
- «أمهات مصر» ترصد ردود فعل أولياء الأمور على تنسيق القبول بالثانوية
- 126 مليون زيارة للمنصة الإلكترونية.. كواليس الأسبوع الأول لمعرض القاهرة الدولي للكتاب
- «اليهود في الإمبراطورية العثمانية» يتصدر قائمة الأكثر مبيعًا في جناح المركز القومي للترجمة
- قرار جديد من المحكمة بشأن دعوى «العدل جروب» ضد سارة التونسي
- وزيرة خارجية السودان تشرح موقف بلادها بقضية سد النهضة لأعضاء مجلس الأمن.. تفاصيل
- 4 سيدات يقتلون شابًا ويحرقون جثته بالتبين
المادة 306 مكرراً (أ):
يتضمن نصها معاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
المادة 306 مكررًا (ب):
تضمن التعديل النص على أنه يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة ٣٠٦ مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه.