الثلاثاء 8 أبريل 2025 10:12 مـ 9 شوال 1446هـ
أنا حوا

رئيس التحرير محمد الغيطي

المدير العام منى باروما

يحدث الآن
فقه النساء

التعويض عن القتل الخطأ بين الحق والعفو في الشريعة الإسلامية

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

في سؤال وجهته إحدى الجهات إلى دار الإفتاء المصرية حول حكم التعويض الناتج عن حوادث السيارات أو القطارات التي تُعتبر من قبيل القتل الخطأ، جاء رد الدار ليُوضح أن هذا التعويض يعد بمثابة دية وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.

الفتوى أكدت أن التعويض المستحق في مثل هذه الحالات يُعتبر حقًا لأهل القتيل، وهو مشابه للدية التي شرعها الله سبحانه وتعالى، والتي تهدف إلى الحفاظ على قدسية الحياة الإنسانية وحرمة الأرواح، ولأهل القتيل الخيار في قبول التعويض كاملاً أو جزئيًا، أو العفو عنه تمامًا، وهو أمر مشروع في الشريعة، ولا حرج في اتخاذ أي من هذه الخيارات.

وأضافت الدار بأن العفو يُعتبر أقرب إلى التقوى، كما ورد في الآية الكريمة: "وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ" [البقرة: 237]، في حين أن القبول بالتعويض له أيضًا أساس شرعي، كما جاء في قوله تعالى: "وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا" [النساء: 92].

في النهاية، يبقى الخيار بيد أهل القتيل، فإما أن يأخذوا الحق أو يتنازلوا عنه، وكل ذلك جائز وفقًا لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله. والله سبحانه وتعالى أعلم.

دار الإفتاء المصرية التعويض عن القتل الخطأ الحق العفو الشريعة الإسلامية

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,520 شراء 3,543
عيار 22 بيع 3,227 شراء 3,248
عيار 21 بيع 3,080 شراء 3,100
عيار 18 بيع 2,640 شراء 2,657
الاونصة بيع 109,472 شراء 110,183
الجنيه الذهب بيع 24,640 شراء 24,800
الكيلو بيع 3,520,000 شراء 3,542,857
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الثلاثاء 10:12 مـ
9 شوال 1446 هـ 08 أبريل 2025 م
مصر
الفجر 04:07
الشروق 05:36
الظهر 11:57
العصر 15:30
المغرب 18:18
العشاء 19:37