أول تحرك من النواب بشأن تحديث البطاقات التموينية
أنا حواتقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي رئيس المجلس لتوجيهه للدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن القرارات الإدارية بتحديث البطاقة التموينية وشريطة أن يتم التحديث بخط هاتف محمول مسجل باسم المستفيد من البطاقة، لافتًا إلى أن المستفيد من البطاقة التموينية هم محدودي الدخل.
وأوضح "أمين" في طلبه، أنه تقدم بطلب الإحاطة في ضوء الشكاوي الواردة من الأهالي بوجود بعض المشكلات التي تواجههم في تحديث البطاقات التموينية، مشيرًا إلى أنه من ضمن شروط التحديث أن يكون رقم هاتف المحمول مسجل باسم رب الأسرة (المستفيد بالبطاقة)، ما تسبب في زيادة الضغوط والأعباء على الأسرة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن المستفيدين من البطاقة التموينية هم محدودي الدخل، مما جعلهم عرضة لاستغلال شركات المحمول والزحام الشديد بسبب تحديد مدة التحديث، خاصة أن معظم المستفيدين من البطاقة التموينية من كبار السن.
اقرأ أيضاً
- ”التموين“: حذف أي مواطن يزيد دخله عن 9 آلاف جنيه من الدعم
- برلمانية: تعديلات قانون الأحوال الشخصية ضرورة ملحة خلال المرحلة المقبلة
- برلمانية تطالب بتعديل سن الحضانة من 15 إلى 18 عام
- برلمانية تتقدم بمشروع لتعديل ”قانون المرور”
- برلمانية: نستهدف أن يصبح بيت العائلة داخل كل أسرة مصرية
- برلمانية تطالب بتعميم عيادات الدعم النفسي للسيدات حال تعرضهم للعنف الأسري
- برلمانية: توطين الصناعات يقلل فاتورة الاستيراد ويوفر فرص عمل
- المندوه يتقدم بطلب إحاطة ضد اتحاد الكرة في مجلس النواب غدًا بسبب الأهلي
- برلمانية: أرض الفيروز في صدارة أولويات الدولة
- نائبة برلمانية تدعو لاقالة الحكومة لهذا السبب
- برلمانية تطالب بتدريس مادة عن الزيادة السكانية فى الجامعات
- «الاختيار 3».. الشعب يفوض ”السيسي“ لإنقاذ الوطن
وجاء طلب الإحاطة استنادًا للمادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي نصت على أنه لكل عضو أن يقدم طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، يحيطه علما بأمر له أهمية عامة ويكون داخلًا فى اختصاص من يوجه إليه.
ويجب أن يقدم طلب الإحاطة كتابةً إلى رئيس المجلس محددًا به الأمور التى يتضمنها، ومبينًا صفتها العامة، وتقيد طلبات الإحاطة فى سجل خاص بها وفقا لتاريـخ وساعة ورودها، ولمكتب المجلس أن يقرر حفظ الطلب، بناء على عدم توفر الشروط المنصوص عليها فى المواد المذكورة مع إخطار العضو كتابةً بذلك.