هل يجوز دفع الزوجة زكاة مالها للزوج؟.. الإفتاء ترد
أنا حواهل يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة أو دفع الزوجة زكاة مالها إلى الزوج؟، سؤال أجابت عنه لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف.
وجاء رد اللجنة كالآتى، دفع الزوج زكاته إلى الزوجة: لا يجوز للزوج أن يدفع الزكاة إلى زوجته، لأن نفقة الزوجة واجبة على زوجها باتفاق أهل العلم، لقوله تعالى: (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)، ولما ثبت من قوله - صلى الله عليه وسلم -: (ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف)، ولقوله عليه الصلاة والسلام لهند زوجة أبى سفيان: (خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف). فإذا أعطى الزوج زكاة ماله لزوجته فقد دفع المال إلى نفسه.
أما عن دفع الزوجة زكاة مالها إلى زوجها: فيجوز للزوجة الغنية أن تدفع زكاة مالها الخاص بها لزوجها الفقير لأنه لا يجب على المرأة الإنفاق على زوجها الفقير.
اقرأ أيضاً
- الإفتاء: لا للعنف ضد المرأة.. فيديو موشن
- هل يحق للزوج أخذ الشبكة التى قدمها لزوجته غصب عنها؟.. الإفتاء تجيب
- هل حرام أقول كلام غزل لخطيبى؟.. دار الإفتاء المصرية تجيب
- جريمة بشعة.. جزائري يقتل زوجته بـ”شماعة ملابس” لسبب صادم
- «أنا قمر وصغيرة وأحلى منك يا طنط».. برلنتي عامر تفتح النار على الزوجة الأولى لـ سعد الصغير
- بيان ناري من الأزهر بشأن «ضرب الزوجة»
- «من حق ولي الأمر تقييد استعمال المباح».. بيان عاجل من الأزهر بشأن «ضرب الزوجة»
- بيان نارى من ”الإفتاء“ للحث على منع العنف الأسرى: «الرجال لا يضربون النساء»
- أستاذة عقيدة تثير جدلًا واسعًا حول ضرب الزوج للزوجة
- عالم أزهري يوضح حكم الدين في ضرب الزوجة.. جريمة يعاقب عليه الزوج
- برلمانية تطالب بتغليظ عقوبة ضرب الزوجة.. ومحامِ يرد: الرجال أيضًا يتعرضون للضرب
- أمين الفتوى بدار الإفتاء يقدم روشتة للوقاية والحماية من الحسد
ويدل على الجواز ما ورد فى الحديث عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت: قَالَتْ: كُنْتُ فِى المَسْجِدِ، فَرَأَيْتُ النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ» وَكَانَتْ زَيْنَبُ تُنْفِقُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ، وَأَيْتَامٍ فِى حَجْرِهَا، قَالَ: فَقَالَتْ لِعَبْدِ اللَّهِ: سَلْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَجْزِى عَنِّى أن أُنْفِقَ عَلَيْكَ وَعَلَى أَيْتَامٍ فِى حَجْرِى مِنَ الصَّدَقَةِ؟ فَقَالَ: سَلِى أَنْتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَانْطَلَقْتُ إلى النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَجَدْتُ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ عَلَى البَابِ، حَاجَتُهَا مِثْلُ حَاجَتِى، فَمَرَّ عَلَيْنَا بِلاَلٌ، فَقُلْنَا: سَلِ النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَجْزِى عَنِّى أن أُنْفِقَ عَلَى زَوْجِى، وَأَيْتَامٍ لِى فِى حَجْرِي؟ وَقُلْنَا: لاَ تُخْبِرْ بِنَا، فَدَخَلَ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: «مَنْ هُمَا؟» قَالَ: زَيْنَبُ، قَالَ: «أَى الزَّيَانِبِ؟» قَالَ: امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «نَعَمْ، لَهَا أَجْرَانِ، أَجْرُ القَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ».
وذهب إلى العمل بمقتضى هذا الحديث جمهور أهل العلم فقالوا: يجوز للزوجة أن تعطى زكاة مالها لزوجها.