حكم فسخ الزواج بسبب جنون الزوج أو الزوجة.. ”الإفتاء“ توضح
أنا حواورد سؤال إلى دار الإفتاء نصه، «تقدم ابنه لخطبة فتاة من نفس القرية التي يسكنها السائل وابنه، وبعد تمام الزواج والدخول اكتشف الزوج وأهله أن هذه الفتاة كانت مختلةً عقليًّا قبل عقد الزواج، وقد أخفوا ذلك عن الزوج وأهله، وطلب السائل بيان من يتحمل الغرر الذي لحق بالزوج، وكيف يتم الطلاق؟ وهل لها حقوقٌ قِبَل الزوج؟.
وأجاب الدكتور نصر فريد واصل، مفتي الديار المصرية الأسبق، أن الزواج شرعًا هو عقدٌ يفيد حِلَّ استمتاع رجلٍ بامرأةٍ لم يمنع من العقد عليها مانعٌ شرعي، وأركانه هي: الإيجاب، والقبول. وشروطه: الولي عند جمهور الفقهاء، والشاهدان، والإعلان والمهر.
اقرأ أيضاً
- اتبعي هذه الخطوات وقت الأزمات الزوجية والغضب
- الإفتاء تكشف حكم حضور سيدة لحفل زفاف ابن شقيقها خلال فترة «العِدة»
- ما حكم أن يُغسل الرجل زوجته عند الوفاة؟.. أزهري يُجيب
- « الإفتاء »: يجوز للنساء إظهار القدمين في الصلاة أو خارجها
- سونيا الحبال تكتب: اختلف مع دار الافتاء..الزوجة لازم تشيل بيتها
- ما حكم دية القتل الخطأ ؟.. الإفتاء توضح
- جبروت امرأة.. تستعين بعشيقها للتخلص من زوجها بدفنه حيا بالدقهلية
- فاتن موسى تزور شقة الزوجية بعد انفصالها عن مصطفى فهمي وتفجر مفاجأة عبر السوشيال
- حكم محكمة.. المؤبد و15 سنة لزوجة ونجليها قتلوا الزوج فى المنيا
- قرار حاسم من النيابة بشأن الزوج المتهم بقتل زوجته فى الدقهلية
- حكم الطلاق عبر وسائل السوشيال ميديا.. الإفتاء توضح
- سائق توك توك يقتل زوجته ”ذبحًا“ في الدقهلية
وأوضح "واصل"، أنه قد بينت أحكام الشريعة الإسلامية الغراء العيوب التي ترد بها الزوجة والعيوب التي يرد بها الزوج، وجعلت ذلك على سبيل الحصر، ويفسخ بها عقد الزواج إذا ثبت وجود أحد العيوب بأيٍّ من الزوجين، ومن هذه العيوب: الجنون، والمراد به: الجنون الذي لا يمكن الإفاقة منه.
ولفت مفتي الديار المصرية الأسبق إلى أن المرض العقلي الذي لا يخشى معه ضررٌ على الزوج أو غيره ويُمَكِّنه من الاستمتاع بزوجته دون ضرر؛ فلا يفسخ معه العقد، ولا تُرَدُّ الزوجة.
واختتم "واصل"، فتواه بقوله: نفيد بأن القضاء هو المختص بإثبات حالة الجنون المصابة به الزوجة، وهل يمكن الإفاقة منه أو لا يمكن؟ كما أن القضاء هو المختص بإثبات ما إذا كان هذا المرض كان قائمًا قبل العقد أو بعده. ومن ثم يتحدد مدى الغرر والضرر، وهل يفسخ العقد أم لا؟ تطبيقًا لأحكام القضاء.