حكم نفقة الزوجة على زوجها المسافر خارج البلاد.. الإفتاء توضح
أنا حواورد سؤال لدار الإفتاء نصه، تزوجت ابنتي برجل وعاشت معه حتى سفره خارج الدولة، ولا تزال على عصمته، فهل تجب نفقتها شرعًا على زوجها المذكور؟.
وجاء رد الدار كالآتى، المنصوص عليه شرعًا أن نفقة الزوجة واجبة لها على زوجها شرعًا من تاريخ عقد زواجه عليها؛ لاحتباسها لحقه، والنفقة جزاء الاحتباس شرعًا.
اقرأ أيضاً
- من الذى يحمل المرأة عند دفنها؟.. الإفتاء تُجيب
- ما حكم كشف قدم المرأة أثناء الصلاة؟.. الإفتاء تُجيب
- حكم قراءة المرأة للقرآن بدون غطاء رأس.. الإفتاء توضح
- هل ارتداء المرأة «الصندل» حرام شرعًا؟ الإفتاء توضح
- الإفتاء: زواج البار تايم باطل ومروجوه يسعون للشهرة
- حكم التدخل الطبي في تحديد نوع الجنين؟.. الإفتاء تُجيب
- الإفتاء: من حق الزوجة عدم إبلاغ زوجها براتبها وذمتها مستقلة
- دار الإفتاء عن صيام أول السنة الهجرية: يجوز التطوع بصيام غرة شهر المحرم
- دار الإفتاء توضح حكم التربح من تطبيقات التيك توك واليوتيوب
- دار الإفتاء: لا يجوز للولد الوقوف على غسل أمه ولا للبنت الوقوف على غسل والدها
- دار الإفتاء: الأضحية سنة مؤكدة وترك مخلفات الذبح فى الشوارع حرام شرعًا
- حلا شيحة تستعين بدار الإفتاء في ردها على شطبها من النقابة.
وقد نصت المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920م بعض أحكام الأحوال الشخصية والمأخوذ من أقوال بعض فقهاء المسلمين على ما يأتي: تعتبر نفقة الزوجة التي سلمت نفسها لزوجها -ولو حكمًا- ديْنًا في ذمته من وقت امتناع الزوج عن الإنفاق مع وجوبه بلا توقف على قضاء أو تراض منهما، ولا يسقط دينها إلا بالأداء أو الإبراء.
وعلى هذا: ففي الحادثة موضوع السؤال تكون نفقة بنت السائل المذكورة واجبة لها على زوجها المذكور شرعًا من تاريخ امتناعه من الإنفاق عليها لما ذُكر.