بعد إقرار مجلس النواب.. 5 معلومات عن تغليظ عقوبة التحرش الجنسى.. تعرف عليها
أنا حواانتصر مجلس النواب فى دور الانعقاد الأخير للمرأة من خلال تغليظ عقوبة التحرش وتحويل العقوبة إلى جناية بدلًا من جنحة وهو ما يعتبر مواجهة تشريعية للظاهرة الخطيرة، وفيما يلى يرصد "أنا حوا" أبرز المعلومات عن التعديل التشريعى الجديد.
1- معاقبة الجانى بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية.
اقرأ أيضاً
- «كائن الهوهوز» تٌثير غضب البرلمان ومطالبات بغلق تطبيق الـ ”تيك توك“
- برلمانية: مدينتىّ الروبيكي والغزل والنسيج قلعتين صناعيتين بالجمهورية الجديدة
- برلمانية: مصر تسير بقوة نحو تحقيق المساواة بين الجنسين
- وسط تصفيق النائبات.. رئيس مجلس النواب يعلن فض دور الانعقاد
- برلمانية تطالب بإنشاء مستشفى تخصصي للأطفال بالمنوفية
- برلمانية: ثورة 23 يوليو أكدت أن الجيش المصري سند الأمة وحصنها المنيع
- برلمانية: خطة تنمية القطاع الشمالي الغربي للجمهورية تمثل وادي نيل جديدًا
- تفاصيل إصابة مساعد رئيسة مجلس النواب الأمريكي بكورونا
- القبض على شقيق عضو برلمانى أطلق الرصاص على مواطن
- ”الشوباشى“: مشروع حياة كريمة لتطوير الريف يرسم وجهًا جديدًا لمصر
- طلب إحاطة بشأن استعداد الحكومة للموجة الرابعة من فيروس كورونا
- سؤال برلماني بشأن قطعة نحو في امتحان الثانوية العامة «أهانت سيدات مصر»
2- جرم المشروع استخدام وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى كأداة للتحرش الجنسى.
3- تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجانى من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفى حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة فى حديهما الأدنى والأقصى.
4- نص المشروع على أنه يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 306 مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجانى بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.
5- اذا كان الجانى له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.