انا حوا ينشر من له رخصة الإفطار في رمضان شرعا... تعرف عليها


أباح الإسلام الإفطار فى حالات وهى. المرض:يجوز الفطر للمريض الذي يُرجى برؤه (يعني مرضه غير مستديم وشفاؤه ميسور) ويشق عليه الصيام، أو الذي يحتاج النهار لبلع الدواء وغيره، فإذا شُفي وجب عليه قضاء الأيام التي أفطرها، لقوله تعالى: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآَنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}[البقرة: 185].
أما المريض الذي لا يُرجى برؤه كصاحب السرطان والفشل الكُلوي، أو العاجز عن الصيام عجزًا مستمرًا كالكبير، فإنه يفطر، ولا يجب عليه القضاء، وإنما تلزمه الفدية، بأن يطعم عن كل يوم مسكينًا؛ لأن الله جعل الإطعام معادلًا للصيام في أول ما فرض، قال تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ}[البقرة: 184]، فيطعم مسكينًا من أوسط ما يُطعم أهله قياسًا على كفارة اليمين المذكورة في قوله تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ}[المائدة: 89]، قال أيوب بن أبي تيمية: (ضعُف أنس -رضي الله عنه- عن الصوم فصنع جفنة من ثريد، فدعا ثلاثين مسكينًا فأطعمهم) [رواه أبو يعلى، وصحح إسناده أحمد شاكر والألباني].
السفر:يُباح الفطر للمسافر مسافة تقدر عرفًا سفرًا، ويجب عليه القضاء بعد رمضان وزوال العذر، لقوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}[البقرة: 185]، ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: (إن الله تعالى وضع عن المُسافر الصوم وشطر الصلاة)[رواه أبو داود والنسائي والترمذي، وقال الألباني: حسن صحيح]، ويُباح له الفطر سواء شق عليه الصوم أم لم يشق، لقوله صلى الله عليه وسلم للذي سأله على الصيام في السفر: (إن شئت فصم وإن شئت فأفطر)[رواه البخاري ومسلم]، والأولى الصيام لمن قدر، أما من شق عليه فالفطر أولى، لحديث أنس رضي الله عنه قال: (سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام بعضنا وأفطر بعضنا، فلم يعب الصائم على المُفطر، ولا المُفطر على الصائم)[رواه أبو داود وصححه الألباني]. الحمل والرضاع:الحامل والمُرضع إن خافتا من الصوم على أنفسهما أو على وَلدهما أفطرتا وقضتا، ولا فدية عليهما كالمريض، لقوله صلى الله عليه وسلم: (إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم أو الصيام)[رواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه واللفظ له، وقال الألباني: حسن صحيح].
⇧
أما المريض الذي لا يُرجى برؤه كصاحب السرطان والفشل الكُلوي، أو العاجز عن الصيام عجزًا مستمرًا كالكبير، فإنه يفطر، ولا يجب عليه القضاء، وإنما تلزمه الفدية، بأن يطعم عن كل يوم مسكينًا؛ لأن الله جعل الإطعام معادلًا للصيام في أول ما فرض، قال تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ}[البقرة: 184]، فيطعم مسكينًا من أوسط ما يُطعم أهله قياسًا على كفارة اليمين المذكورة في قوله تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ}[المائدة: 89]، قال أيوب بن أبي تيمية: (ضعُف أنس -رضي الله عنه- عن الصوم فصنع جفنة من ثريد، فدعا ثلاثين مسكينًا فأطعمهم) [رواه أبو يعلى، وصحح إسناده أحمد شاكر والألباني].
السفر:يُباح الفطر للمسافر مسافة تقدر عرفًا سفرًا، ويجب عليه القضاء بعد رمضان وزوال العذر، لقوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}[البقرة: 185]، ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: (إن الله تعالى وضع عن المُسافر الصوم وشطر الصلاة)[رواه أبو داود والنسائي والترمذي، وقال الألباني: حسن صحيح]، ويُباح له الفطر سواء شق عليه الصوم أم لم يشق، لقوله صلى الله عليه وسلم للذي سأله على الصيام في السفر: (إن شئت فصم وإن شئت فأفطر)[رواه البخاري ومسلم]، والأولى الصيام لمن قدر، أما من شق عليه فالفطر أولى، لحديث أنس رضي الله عنه قال: (سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام بعضنا وأفطر بعضنا، فلم يعب الصائم على المُفطر، ولا المُفطر على الصائم)[رواه أبو داود وصححه الألباني]. الحمل والرضاع:الحامل والمُرضع إن خافتا من الصوم على أنفسهما أو على وَلدهما أفطرتا وقضتا، ولا فدية عليهما كالمريض، لقوله صلى الله عليه وسلم: (إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم أو الصيام)[رواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه واللفظ له، وقال الألباني: حسن صحيح].