القتل الرحيم تحت مجهر الشرع: حرمة النفس تتحدى الألم


تساءل البعض عن حكم الإسلام في القتل الرحيم، سواء طلب المريض من الطبيب إنهاء حياته لشدة معاناته أو إعاقته، أو قرر الطبيب بنفسه أن الموت أرحم من حياة المريض المعذبة، أجابت دار الإفتاء بما يلي:-
حكم صريح
اعتبرت دار الإفتاء أن القتل الرحيم، بصورتيه المذكورتين، انتحار أو قتل للنفس المحرمة شرعًا، ويعد من أعظم الكبائر، واستندت إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «إن رجلاً ممن كان قبلكم أصابته قرحة، فلما آلمته انتزع سهمًا من كنانته فنكأها، فلم يرقأ الدم حتى مات، فقال ربكم: قد حرمت عليه الجنة»، رواه البخاري ومسلم.
طلب المريض للموت
أكدت أن الله، الرحمن الرحيم، أعلم بمصلحة عباده، مشيرة إلى قوله تعالى: ﴿وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ [البقرة: 163]، و﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [الأعراف: 156]. البدن أمانة إلهية، لا ملكية للإنسان عليه، كما قال تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195].
انتحار محرم
عدّت طلب المريض من الطبيب إنهاء حياته انتحارًا محرمًا، مستشهدة بحديث أبي هريرة: «من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدًا مخلدًا أبدًا»، رواه البخاري، وحديث: «إن رجلاً أصابته قرحة فقتل نفسه بحديدة، فقال الله: حرمت عليه الجنة»، رواه البخاري ومسلم.
قرار الطبيب
أوضحت أن إنهاء الطبيب حياة المريض بقراره الشخصي قتل بغير حق، مستندة إلى قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾ [النساء: 93]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث»، رواه البخاري.
حكم نهائي
خلصت إلى أن القتل الرحيم، بكلا النوعين، محرم شرعًا ومن الكبائر، مستندة إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وحثت الأطباء على عدم الاستجابة لطلب المريض، فلا طاعة في معصية الله.