ما حكم أداء المرأة للصلاة إذا زادت مدة حيضها في رمضان؟.. دار الإفتاء توضح


تلقت دار الإفتاء سؤالًا حول حكم الصلاة للمرأة إذا زادت مدة حيضها عن المعتاد، حيث ذكرت السائلة أن عادتها الشهرية هي سبعة أيام، لكنها لاحظت أن الحيض استمر هذه المرة لأكثر من عشرة أيام.
فكيف تتصرف في هذه الحالة بخصوص صلاتها؟
جاءت إجابة دار الإفتاء على النحو التالي: الحيض لغةً يعني السيلان، ويقال إن المرأة حاضت إذا سال دم الحيض منها في أوقات محددة.
أما في الشرع، فالحيض هو الدم الذي يخرج من رحم المرأة بعد البلوغ على سبيل الصحة والطبيعة، دون أن يكون بسبب الولادة، وفي فترات زمنية معلومة.
وأوضحت دار الإفتاء أن الطُّهر يُعرَّف بأنه الخلوص من النجاسة وهو عكس الحيض، وتُوصَف المرأة بأنها طاهر أو طهرت إذا انقطع عنها دم الحيض.
أما بخصوص السؤال، فقد بينت الدار أنه إذا تجاوز الدم عشرة أيام وهو الحد الأقصى للحيض، وكانت للمرأة عادة شهرية أقل من ذلك، فإن المدة الزائدة تُعتبر استحاضة.
وعليه، تُعتبر المرأة طاهرة بعد انقضاء مدة عادتها الشهرية، ويجب عليها قضاء الصلوات التي فاتتها خلال الأيام الزائدة. واستندت في ذلك إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: "المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل، وتتوضأ لكل صلاة، وتصوم، وتصلي"، الذي رواه الأئمة أبو داود والترمذي وابن ماجه.
كما استشهدت دار الإفتاء برأي الإمام الشيباني في كتاب "المبسوط"، حيث بيَّن أنه إذا كانت المرأة معتادة على عدد معين من أيام الحيض وزادت المدة، فإن الدم الزائد يُعتبر استحاضة بعد اليوم العاشر.
وفي حالة الاستحاضة، يجب على المرأة قضاء الصلوات التي فاتتها بعد انقضاء مدة عادتها الأصلية.
وبناءً على ما سبق، يتضح أن السائلة ينبغي أن تعتبر الأيام الزائدة عن عادتها الشهرية وصولًا إلى اليوم العاشر حيضًا.
أما ما زاد عن ذلك عدد الأيام المعتادة وحتى نهاية العشرة أيام فهو يُعتبر استحاضة، وبالتالي يجب عليها قضاء الصلوات التي فاتتها خلال تلك الفترة.