أمين الفتوى يوضح حكم الطهارة والمسح على الأطراف الصناعية فى الوضوء
أكد الدكتور أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الشريعة الإسلامية قد وضعت أحكامًا دقيقة لكل فعل من أفعال الإنسان فى هذه الحياة الدنيا، وأن هذه الأحكام مأخوذة من الأدلة التفصيلية فى الفقه الإسلامي.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الخميس، أنه كلما ابتُلى الإنسان بشيء مثل فقدان عضو من أعضائه، فإن الشريعة قد حددت الحكم الشرعى لهذه الحالة.
وأوضح أن الإنسان فى حال فقد عضوًا من أعضائه، مثل اليد أو الرجل، كان مطالبًا فى الوضوء أن يغسل هذا العضو عند الوضوء أو فى الغسل، ولكن إذا ذهب هذا العضو، فلا يُطالب الإنسان بغسله، لأن المحل الذى كان يُغسل قد أصبح غير موجود، وهذا السياق قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين".
وأشار إلى أنه إذا كان هناك جزء من العضو الأصلى موجودًا، مثلما فى حالة وجود جزء من اليد بعد البتر، فإن الإنسان يُطالب بغسله فى الوضوء إذا كان ذلك ممكنًا دون مشقة، وإذا كان غسل هذا الجزء يسبب مشقة أو حرجًا، فإن الشريعة تتسأهل فى مثل هذه الحالات، كما فى حالة الجبيرة على الجروح، حيث يُسمح بالمسح على الجبيرة بدلًا من غسلها.
وقال إنه فى حال كان الطرف الصناعى يغطى الجزء المتبقى من العضو، وكان خلعه أو غسل هذا الجزء يسبب مشقة، يجوز مسح هذا الجزء كما يتم مسح الجبيرة، مؤكدا أن الشريعة دائمًا تراعى حالة الفرد وتوفر له التيسير والمرونة فى أحكامها، خاصة فى حالات الابتلاءات التى قد يواجهها الشخص.