السبت 23 نوفمبر 2024 07:16 مـ 21 جمادى أول 1446هـ
أنا حوا

رئيس التحرير محمد الغيطي

المدير العام منى باروما

يحدث الآن
درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 23 نوفمبر 2024 فى مصرالسعودية.. وفاة شقيقة الشيخ صالح كامل وصلاة الجنازة فجر السبت بالمسجد الحرامانتخاب رجل الأعمال المغربي هشام القادي نائبًا لرئيس الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمالطقس الغد.. أمطار خفيفة ليلََا على هذه المناطقرياح وأمطار واضطراب حركة الملاحة.. الظواهر الجوية المتوقعة الأسبوع المقبلوزارة التضامن: استمرار عمليات التقديم لحج الجمعيات الأهلية حتى 28 نوفمبرالهلال الأحمر يواصل مبادرة «بإيديك تنقذى حياة» بالتعاون مع التضامن الاجتماعيشريف توفيق مديرًا عامًا لخدمة العملاء بالشركة القابضة لمصر للطيران25 شهيدًا وعشرات المصابين فى قصف إسرائيلى على مناطق متفرقة من غزةالصحة: خروج جميع مصابى انقلاب أتوبيس دير الأنبا أنطونيوس بعد تحسن حالتهمإغلاق السفارة الأمريكية فى لندن بعد انفجار طرد مشبوه عثر عليه بالمنطقةدرجات الحرارة المتوقعة حتى الأربعاء المقبل: الصغرى بالقاهرة تنخفض لـ14
حوادث

عاجل.. بلاغ يتهم مدرسة ران الألمانية بالقاهرة بتدريس المثلية الجنسية والشذوذ للطلاب

جانب من الاتهام
جانب من الاتهام

في مفاجأة غير متوقعة، تسببت إضافة مادة المثلية الجنسية لطلاب الصف السادس الابتدائي داخل إحدى المدارس الخاصة في التجمع الخامس في حالة من الغضب بين أولياء أمور الطلاب المدرسة الدولية والتي تتبع النظام الألماني بالتجمع الخامس.

من جانبه تقدم المحامي أشرف ناجي وكيلا عن أحد أولياء الأمور لطالب بالمدرسة الخاصة ببلاغ للنائب العام المستشار محمد شوقي، ضد المسؤول عن مدارس ران الألمانية بالقاهرة التجمع الخامس، لاتهامها بتدريس لطلاب الصف السادس الابتدائي في مدارس ران الألمانية الخاصة بمنطقة التجمع الخامس، يتضمن مواد دراسية غير سوية تتضمن أفكارًا شاذة وهدامة تدعو فيه إلى إتيان الرذيلة وهدم القيم والأخلاق والدعوة إلى المثلية الجنسية، وإلى أن يقوم الشاب بالميل لنفس الجنس أو تقوم الفتاة بالارتباط والميل لنفس الجنس دون النظر إلى الدين والقيم والأخلاق.

وأردف ناجي في بلاغه بأنه اطلع على كتب الصف السادس الابتدائي متسائلا فما الحال مع باقي السنوات الدراسية التي تدرس في هذه المدارس، حيث إن ما يدرس في هذه الكتب المدرسية لأطفالنا وصغارنا في الصف السادس الابتدائي وما بعدها ما هو إلا أفكار شاذة عن مجتمعنا المصري وخارجه عن قيم وأخلاق وتقاليد وعادات المجتمع المصري بالإضافة إلى أنها تخالف تعاليم الإسلام الذي هو الدين الرسمي للدولة بل ويخالف جميع الأديان السماوية فلا يوجد ديانة تدعو إلى الخطيئة والرذيلة وإتيان الرجال من دون النساء أو أن ترتبط النساء ببعضها البعض أو أن يتم الزواج من نفس الجنس فكل الاديان تدعو إلى القيم والأخلاق وإلى الحفاظ على الأسرة وصلة الرحم وحسن الخلق.

مستند

واستكمل البلاغ بأن ما تقوم به المدرسة الخاصة بتدريسه للصغار من مواد دراسية غير سوية يعطي المبرر للبنات والأطفال والشباب في الارتباط ببعضهم البعض بل والتقارب الجنسي بينهم دون بالمخالفة للآداب والأخلاق وتعاليم الدين وقيم وعادات وتقاليد المجتمع وهو ما يبتعد عن الطريق القويم في تكوين أسرة هادئة ومستقرة وهو أمر مشين في المجتمع المصري والمجتمعات الإسلامية بوجه عام حيث تبسط هذه الدروس ذات الأفكار الشاذة الهدامة أن هذه الأمور في المجتمعات الخارجية سهلة وعادية وأفضل من مجتمعنا الشرقي وهو ما يعد تحسين أمر يعد ارتكابه جريمة بحسب القانون وهو ممارسه البغاء والفجور.

مستند

بلاغ ضد مدرسة ألمانية بالتجمع الخامس

وأضاف البلاغ أنه ما يدرس يمثل تحريضا للشباب والأطفال والصغار على تقليد الغرب في المثلية الجنسية والإتيان بالفاحشة والفجور وأن يرتبط الولد بالولد وأن ترتبط البنت بالبنت، ويزعمون أن هذا لا يعد شذوذا بل هو معتاد عليه في المجتمعات الغربية بل ومنتشر وسط المشاهير، كما انه يدعو الي هدم القيم وانتشار الفاحشة في المجتمع، بالإضافة الي إساءته لمصر في المجتمع العربي والإسلامي بان تدرس مثل هذه المواد والأفكار الشاذة عن التقاليد والقيم والأخلاق في المدارس الموجودة على أرض مصر بما يوجب إيقاف هذه المدارس فورًا عن العمل في القطر المصري، أضف إلى ذلك قيام المدرسة بدعم المثلية الجنسية في المركز الرئيسي لها في ألمانيا، وتدرس هذه الأفكار غير السوية للصغار والأطفال في فروعها في مصر تلقائيا كنوع من أنواع الحرية المزعومة.

وأوضح البلاغ أن ما يقوم به المشكو في حقهم يمثل الجرائم المنصوص عليها بالمواد 1، 14 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 والمواد 177، 178، 296 من قانون العقوبات المصري بالإضافه إلى المادة 25 من قانون مكافحة جرائم الإنترنت والتي تنص على:ـ مادة 1 أ) كل من حرّض شخصا ذكرا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه الى ثلاثمائة جنيه (ب) أذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات.

كما تنص المادة 14 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 " كل من أعلن بأية طريقة من طرق الاعلان دعوة تتضمن اغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار الى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين

مستند

وحيث إن الشاكي هو أب لأطفال كانوا يدرسون في هذه المدرسة وتساءلوا عن معنى ما يدرس لهم في الكتب المدرسية بشأن المثلية الجنسية وعما إذا كانت تجربتها فكرة جيدة من عدمه وهو ما يثير الفكرة في نفوس الأطفال والصغار بل وحسنها واعتبرها فكرة مقبولة من جواز المثلية الجنسية بما أنها منتشرة في الغرب بكل بساطه ويسر بين المشاهير وبين المواطنين وأودع صورا تحسن الفكرة وتظهرها إنها فكرة جيدة، وحيث إن الشاكي حدثت له أضرار شديدة من جراء بث هذه الأفكار في عقلية اطفاله وعقلية الصغار الذين يدرسون في هذه المدارس مما دعا به إلى نقل أولاده من تلك المدرسة وقيامه بعرضهم على أخصائيين نفسين للاطمئنان علي حالتهم الصحية والنفسية.

وطالب المحامي بسرعة التحقيقات والاطلاع على المواد الدراسية المرفقة واتخاذ اللازم قانونا ضد المشكو في حقهم لقيامهم بتدريس مواد وأفكارا شاذة وهدامة بالتحريض علي الفسق والفجور والتحريض على إتيان الفاحشة والتحريض علي المثلية الجنسية.

مدارس ران الألمانية بالقاهرة

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,520 شراء 3,543
عيار 22 بيع 3,227 شراء 3,248
عيار 21 بيع 3,080 شراء 3,100
عيار 18 بيع 2,640 شراء 2,657
الاونصة بيع 109,472 شراء 110,183
الجنيه الذهب بيع 24,640 شراء 24,800
الكيلو بيع 3,520,000 شراء 3,542,857
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

السبت 07:16 مـ
21 جمادى أول 1446 هـ 23 نوفمبر 2024 م
مصر
الفجر 04:56
الشروق 06:27
الظهر 11:41
العصر 14:36
المغرب 16:56
العشاء 18:17