السبت 23 نوفمبر 2024 07:28 صـ 21 جمادى أول 1446هـ
أنا حوا

رئيس التحرير محمد الغيطي

المدير العام منى باروما

يحدث الآن
درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 23 نوفمبر 2024 فى مصرالسعودية.. وفاة شقيقة الشيخ صالح كامل وصلاة الجنازة فجر السبت بالمسجد الحرامانتخاب رجل الأعمال المغربي هشام القادي نائبًا لرئيس الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمالطقس الغد.. أمطار خفيفة ليلََا على هذه المناطقرياح وأمطار واضطراب حركة الملاحة.. الظواهر الجوية المتوقعة الأسبوع المقبلوزارة التضامن: استمرار عمليات التقديم لحج الجمعيات الأهلية حتى 28 نوفمبرالهلال الأحمر يواصل مبادرة «بإيديك تنقذى حياة» بالتعاون مع التضامن الاجتماعيشريف توفيق مديرًا عامًا لخدمة العملاء بالشركة القابضة لمصر للطيران25 شهيدًا وعشرات المصابين فى قصف إسرائيلى على مناطق متفرقة من غزةالصحة: خروج جميع مصابى انقلاب أتوبيس دير الأنبا أنطونيوس بعد تحسن حالتهمإغلاق السفارة الأمريكية فى لندن بعد انفجار طرد مشبوه عثر عليه بالمنطقةدرجات الحرارة المتوقعة حتى الأربعاء المقبل: الصغرى بالقاهرة تنخفض لـ14
أخبار

سحب قرار إسقاط الجنسية المصرية في هذه الحالة وفقا للقانون

إسقاط الجنسية المصرية
إسقاط الجنسية المصرية

أجاز قانون الجنسية المصرية لوزير الداخلية رد الجنسية إلى من سحبت منه أو أسقطت عنه بعد مضى خمس سنوات من تاريخ السحب أو الإسقاط، ويجوز الرد قبل ذلك بقرار من رئيس الجمهورية.

ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية سحب قرار السحب أو الإسقاط إذا كان قد بنى على غش أو خطأ، كما يجوز بقرار من وزير الداخلية ردها إلى من فقدها باكتسابه جنسية أجنبية بعد الإذن له في ذلك.

وفي جميع الأحوال لوزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من سحبت منه وأسقطت عنه أو فقدها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك دون التقيد بالمدة المشار اليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

ولا يكون للدخول في الجنسية المصرية أو سحبها أو إسقاطها أو استردادها أو ردها أى أثر في الماضي ما لم ينص على غير ذلك واستنادا إلى نص في قانون.

الإقرارات وإعلانات الاختيار والأوراق والطلبات المنصوص عليها في هذا القانون توجه إلى وزير الداخلية أو من ينيبه في ذلك، وتحرر على النماذج التي يصدر قرار من وزير الداخلية بتحديدها.

يعطى وزير الداخلية كل ذي شأن شهادة بالجنسية المصرية مقابل أداء رسم لا يجاوز خمسة جنيهات وذلك بعد التحقق من ثبوت الجنسية، ويصدر بتحديد الرسم قرار من وزير الداخلية.

ويكون لهذه الشهادة حجيتها القانونية ما لم تلغ بقرار مسبب من وزير الداخلية ويجب أن تعطى هذه الشهادة لطالبها خلال سنة على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر الامتناع عن إعطائها في الميعاد المذكور رفضا للطلب.

سحب قرار إسقاط الجنسية المصرية القانون أنا حوا

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,520 شراء 3,543
عيار 22 بيع 3,227 شراء 3,248
عيار 21 بيع 3,080 شراء 3,100
عيار 18 بيع 2,640 شراء 2,657
الاونصة بيع 109,472 شراء 110,183
الجنيه الذهب بيع 24,640 شراء 24,800
الكيلو بيع 3,520,000 شراء 3,542,857
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

السبت 07:28 صـ
21 جمادى أول 1446 هـ 23 نوفمبر 2024 م
مصر
الفجر 04:56
الشروق 06:27
الظهر 11:41
العصر 14:36
المغرب 16:56
العشاء 18:17