ننشر حيثيات الحكم بحبس لاعب الزمالك الأسبق في اتهامه بسرقة عقد زواجه
أودعت محكمة الهرم، حيثيات حكمها بتأييد حبس لاعب نادي الزمالك السابق إسلام جابر، سنة مع الشغل؛ لسرقة ورقة زواجه العرفي.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، إن السرقة هي اختلاس منقول مملوك للغير، وهو سلب حيازة الشيء بدون رضاء مالكه أو حائزه السابق، ويتضح من هذا التعريف أن الاختلاس يتكون بتوافر عنصرين أولهما هو سلب الحيازة أو الاستيلاء عليها.
وتابعت الحيثيات أنه من أركان جريمة السرقة أيضًا هو عدم رضاء مالك الشيء أو حائزه، أو الاستيلاء على الحيازة ويقصد بذلك كل فعل مادي يأتيه الجاني، ويترتب عليه إخراج الشيء من حيازة المالك أو الحائز، وإدخاله في حيازة أخرى، سواء كانت حيازة الجاني أو غيره.
وتابعت الحيثيات أنه يعني ذلك الاعتداء على الحيازة الكاملة للمال المملوك للغير ويترتب على ذلك أن يقوم الجاني بالسيطرة الفعلية على الشيء ومباشرة سلطات المالك عليه والحيازة المقصودة هنا في جريمة السرقة هي الحيازة الكاملة التي يتوافر لها العنصر المادي والعنصر المعنوي، وهي تختلف عن الحيازة المؤقتة أو الناقصة التي يتوافر لها بعض مظاهر العنصر المادي دون المعنوي، والتي لا يُعتبر الاستيلاء عليها مكونًا جريمة السرقة، وإنما يُسأل عن جريمة خيانة الأمانة وتختلف أيضا عن الحيازة المادية أو الحيازة العارضة التي يتخلف فيها العنصرين المادي والمعنوي، التي لا ترتب لصاحبها أية حقوق على الشيء، ومن ثم فإنه لا يترتب عليها نقل الحيازة وبالتالي بعد الاستيلاء عليها جريمة سرقة.
“عدم رضاء مالك الشيء أو حائزه” فلا يكفي لقيام عنصر الاختلاس في السرقة أن يخرج الشيء من حيازة صاحبه، وإنما يجب أن يتم ذلك بغير رضاء مالك الشيء أو حائزه، ولم يورد المشرع هذا الشرط صراحة في القانون، وإن كانت فكرة الاختلاس تتطلب هذا الشرط ، ذلك أن الاستيلاء على الشيء يعتبر اعتداء على ملكية أو حيازة الغير، ولا يتصور وصف هذا العمل بأنه اعتداء إلا إذا صدر بدون رضاء هذا الغير، لأن وقوع الاختلاس برضاء صاحب الشيء ينفي عنه صفة الاعتداء، ويُعتبر صورة من صور مباشرة سلطاته عليه، ويتعين تطبيقا للقواعد العامة أن يكون الرضاء سابقاً أو معاصراً لسلب الحيازة، أما الرضاء اللاحق فلا تؤثر في قيام الاختلاس، وإن كان يُمكن أن يكون له أثره في تقدير العقوبة.
الركن الثاني: على شيء منقول؛ حيث نصت المادة (۲۱۱) عقوبات صراحة على أن السرقة يجب أن تقع على شيء منقول، وعلى ذلك أن السرقة لا تتم إلا بأخذ الشيء ونقله من حيازة المجني عليه إلى حيازة الجاني، وهذا لا ينطبق إلا على المنقولات، أما العقارات فلا تصلح لأن تكون محلاً للسرقة، لأنه لا يمكن نقلها من مكان إلى آخر، على أنه لا يصح في باب السرقة تطبيق القواعد المدنية الخاصة بالتفرقة بين المنقولات والعقارات، بل إن كل شيء يُمكن نقله من مكان إلى آخر يصلح محلا للسرقة، وإن كان من الوجهة المدنية يعد مالاً ثابتًا ويستوي أن يكون الشيء منقولاً من قبل حصول السرقة أو أن يصير منقولاً بالسرقة ذاتها.
وحددت محكمة جنح مستأنف الهرم، جلسة 19 يوليو الجاري، لنظر استئناف الاعب إسلام جابر، “محبوس” على حبسة سنة مع الشغل لسرقة ورقة زواجه العرفي.
وكانت قد عاقبت محكمة جنح الهرم، فى وقت سابق، الاعب فى القضية رقم 57069 لسنة 2022 جنح الهرم اللاعب بالحبس سنه مع الشغل والنفاذ والمصاريف لاتهامه فى بسرقة عقد الزواج العرفى، وقدم المحامى مينا ناجى جلسة استئناف وتم تحديد الجلسة السابق زكرها
اتهمت سيدة تبلغ من العمر 34 سنة، فى بلاغ لقسم شرطة الهرم، لاعب كرة قدم، يبلغ من العمر 26 سنة، بالزواج منها عرفيا فى 5 مارس الماضى، بواسطة محامى حددت هويته، والاستيلاء على ورقتى الزواج العرفى، ورفضه الاعتراف بأمر زواجهما، الذى استمر عدة أشهر، أو إثبات النسب بعد أن أخبرته بحملها منه، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.