مجلس الدولة يلغي عقوبة اللوم لأستاذة جامعية تشاجرت مع العميدة
ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، الجزاء الصادر ضد أستاذة جامعية بمعهد الهندسة الوراثية بعقوبة اللوم، لما نُسب إليها من إهانة وتجريح عميدة المعهد، حيث قدمت الأخيرة أيضًا شكوى ضد الطاعنة، وباتت الخلافات بينهما قائمة، وجاء حكم المحكمة بإلغاء الجزاء على الطاعنة، لقصور التحقيقات على شهادة خصيمتها فقط، وهي عميدة المعهد، وحمل الطعن رقم 114 لسنة 56 ق.
وثبت لدى المحكمة أن الطاعنة تشغل وظيفة أستاذ مساعد بقسم البيوتكنولوجيا الميكروبية بمعهد الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية بإحدى الجامعات، وقد صدر قرار بمجازاتها بعقوبة اللوم لما نُسب إليها من مخالفة أٌثيرت بمناسبة الشكاوى المتبادلة ما بينها وبين عميدة المعهد، فكانت شكوى الأولى تتهم الطاعنة بإهانتها وتوجيه اتهامات باطلة لها، كما تقدمت الطاعنة بشكواها ضد العميدة، متهمة إياهما بالتعنت والتعسف وإلحاق الضرر بها ومحاولة منع ترقيتها لدرجة أستاذ مساعد، وقد رُفع الأمر لرئيس الجامعة، وانتهت التحقيقات الي نسب فيها إلى الطاعنة مخالفة قيامها بتوجيه الإهانات والاتهامات لعميدة المعهد، ومعظم أعضاء هيئة التدريس بالمعهد.
وبعد أن أحالت الجامعة الاثنين للتحقيق، انتهى المحقق بمذكرته المعروضة على رئيس الجامعة، معلنا ثبوت المخالفة بحق الطاعنة استنادا إلى أقوال كل من عميدة المعهد ورئيس القسم آنفي الذكر، رغم احتقان العلاقة بينهما ولدد خصومتهما مع الطاعنة، ناسيا أو متناسياً أن توقيع عميدة المعهد على الشكوى المقدمة منها ضد الطاعنة بمثابة إعلان منها بخصومتها للأخيرة، وباعتبار أن الشهادة تُعد من أهم الأدلة إثباتاً أو نفياً سواء في المجال الجنائي أو التأديبي، لذا يجب أن تكون الشهادة سليمة ومنزهة عن كل ما يقدح أو يشكك في صحتها أو يمنع من قبولها.
وأضافت المحكمة أن التحقيقات لم تتناول سوى سماع أقوال الطاعنة وعميدة المعهد ورئيس القسم – وهما في مقام الخصومة من الطاعنة - فخلت من سماع شهادة شهود تؤكد ثبوت ما نسب إلى الطاعنة على وجه القطع واليقين، كما خلت التحقيقات من فحص وتمحيص ما ساقته الطاعنة بشكواها من مخالفات منسوب صدورها للمشكو في حقهما آنفي الذكر، فلم يتحر المحقق رصد هذه الأدلة التي ترجح أقوال عميدة المعهد، وذلك عن طريق قيامه باستدعاء من استشهدت بهم لسماع أقوالهم بمحضر التحقيق محل قرار الجزاء الماثل.