بعد التوجيه الرئاسي.. غرامة 2000 جنيه لتشغيل الأطفال تحت سن الـ 15
تصدر الطفل محمد البالغ من العمر 13 عاما محركات البحث بعد استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعادته الى المدرسة بعدما غادرها بسبب انفصال والديه والعمل لمساعدة اسرته.
وتساءل عدد من المواطنين عن ضوابط عمل الأطفال والسن المسموح له بالعمل وذلك بعد تصدر الطفل محمد الترند وتوجيه الرئيس السيسى لإعادتة مره اخرى فى الى المدرسة فضلا عن توفير احتياجاته، ونستعرض من خلال هذا التقرير هذه الضوابط فيما يلى:
حظر تشغيل الاطفال اقل من 15 سنه
يحظر قانون العمل الحالي تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن التعليم الأساسي أو بلوغهم 14 سنة أيهما أكبر، كما حدد الشروط والضوابط التي يتم فيها تشغيل لأطفال والأعمال والمهن والصناعات المسموح بإلحاقه بها وعدد ساعات العمل التي لا تجاوز 6 ساعات يوميًا.
شروط تشغيل الأطفال
واشترط قانون العمل أن يتخلل مدة عمل الأطفال المقدرة بـ 6 ساعات فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحلة، لا تقل مجموعة عن ساعة واحدة، مع إلزام صاحب العمل بإبلاغ الجهات الإدارية بأسماء الأطفال الموجودين لديه، والأعمال المكلفين بها.
وقد ورد تجريم عمالة الأطفال بمشروع قانون العمل الجديد، والذي تقدمت به الحكومة ووافق عليه مجلس الشيوخ، ومن المقرر أن يناقشه مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الثاثل، المقرر انطلاقه مطلع أكتوبر المقبل.
عقوبة تشغيل الأطفال
ويستهدف مشروع قانون العمل تغليظ عقوبة عمالة الأطفال، لتصبح الغرامة من 1000 جنيه إلى 2000 جنيه، مع تعدد الغرامة بتعدد العمال، ومضاعفة العقوبة في حالة العودة، كما استحدث مشروع القانون عقوبة تكميلية تطبق حالة العودة، وهي إغلاق المنشأة لمدة لا تجاوز 6 أشهر.
ويحظر مشروع قانون العمل الجديد الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، عمل الأطفال قبل سن 15 عام، مع جواز تدريبهم في سن 14 سنة، مع إلزام صاحب العمل بمنح الطفل المكتدرب بطاقة تثبت تدريبه، حيث ينص مشروع القانون على أنه يلتزك كل صاحب عمل يستخدم طفللا دون 15 سنة يمنحه بطاقة تثبت تدريبه، ومرفقة بها صورة الطفل.
ونص مشروع قانون العمل على حظر عمل الأطفال أكثر من 4 سعات متصلة، وحظر ساعات العمل الإضافية أو تشعيلهأيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.
كما يحظر تشغيل الطفل ما بين الساعة 7 مساءً والساعة 7 صباحاصاكما ححظر مشروع قانون العمل الجديد على الأبوين أو ولي أمر الطفل، تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكانم القانون.
وألزم مشروع القانون جهات تأهيل الأطفال ذوى الإعاقة بإخطار الجهة الإدارية المختصة بما يفيد تأهيل على أن تقوم هذه الجهة بإعداد سجل خاص لهؤلاء الأطفال ومعاونتهم فى الالتحاق بالأعمال التى تناسب أعمارهم وكفاءتهم وموافاة مديرية التضامن المختصة ببيان شهرى عن الذين تم تشغيلهم فعلا.