أول تحرك قضائي بشأن عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك
حددت المحكمة الإدارية العليا، جلسة 19 يونيو المقبل، لنظر طعن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المعزول على الحكم الصادر بإلزام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بإصدار قرار زوال صفته رئيسا للنادي، واستبعاده من مجلس الإدارة.
واختصم مرتضى منصور في دعواه كلا من وزير الشباب والرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ورئيس اللجنة الأوليمبية المصرية بصفتهم، ومقيمي الدعوى الصادر فيها حكم القضاء الإداري، وهم ممدوح عباس وهاني العتال وغيرهما.
وطلب مرتضى منصور وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، واحتياطيًا الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى وإلزام المطعون ضدهم جميعًا بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
اقرأ أيضاً
- صادم .. صبي يرتدي حذاء ماركة شهيرة في لوحة عمرها 400 عام
- تعليق ناري من الصين بشأن بيان قمة مجموعة السبع
- أصغر من العروسة .. زوجة حميد الشاعري تثير ضجة في زفاف ابنتها
- والدة صيدلي حلوان تنهار أمام المحكمة
- طائرة الزمالك يهزم الجيل الصاعد الجزائري ويتأهل لنهائي بطولة أفريقيا
- سيدات الزمالك يهزمن نافال النيجيري ويتأهلن لنصف نهائي بطولة أفريقيا للطائرة
- حريق ضخم بمركب نيل بالزمالك
- زي المطاعم.. طريقة عمل المكرونة بالثوم والليمون من ”أنا حوا”
- طريقة عمل سلطة البطاطس المقلية بالخل والثوم
- تزامنا مع اليوم الدولي للمرأة.. ميناء دمياط يهنئ العاملات بالهيئة
- المهرجان المصري الأمريكي للسينما يطلق دورته الثالثة نوفمبر القادم
- برلمانية: جلسات الحوار الوطني شهدت طرح حلول بديلة لكافة القضايا المهمة
وكانت قد شهدت محكمة القضاء الإداري، جلسة ساخنة للنطق بالحكم، بإلزام وزير الشباب والرياضة بزوال عضوية المستشار مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك، واستبعاده من مجلس الإدارة.
وحضر المستشار مرتضى منصور، في صباح اليوم جلسة النطق بالحكم، أمام محكمة القضاء الإداري والذي قضت بعزلة من رئاسة نادي الزمالك.
جاء ذلك فى الدعوي المقامة من عبدالله جورج و3 أخرين، والتي يطالبون فيها بإلزام وزير الشباب والرياضة بزوال صفة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، وذلك في الدعاوى التي حملت أرقام ٧٠٤٥٨ لسنة ٧٦ قضائية، والثانية رقم ٧٠٤٥٦ لسنة ٧٦، ٧٠٤٥١ ، ٧٠٤٥٢ لسنة ٧٦ قضائية، واختصمت تلك الدعاوى وزير الشباب والرياضة بصفته.
وذكرت الدعاوى أن محكمة النقض أصدرت حكمها النهائي والبات في 25 فبراير الماضي، بتأييد حبس مرتضى منصور شهراً لإدانته بسب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، على النحو الذي يزول معه استمراره على رأس مجلس إدارة نادي الزمالك، لفقده بصدور ذلك الحكم أحد شروط الاستمرار في عضوية الأندية والهيئات الرياضية الواردة بلائحة الأندية الرياضية.
واستندت الدعاوى إلى المادة 28 من لائحة النظام الأساسي للأندية المعروفة باللائحة الاسترشادية والتي تشترط فيمن يترشح لعضوية مجالس إدارات الأندية الرياضية، ألا يكون قد صدر ضده أية أحكام نهائية سواء بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف، أو الأمانة، أو قضي بشهر إفلاسه بحكم بات، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، أو من صدر ضده قرار بالشطب طوال مدة الشطب.
كما استندت الدعاوى إلى المادة 41 من ذات اللائحة والتي تنص على زوال عضوية أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة في حالة صدور حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية ضده، أو قضي بشهر إفلاسه بحكم بات مالم يكن قد رد إليه اعتباره.
وأكد عبد الله الرشيد المحامى بالنقض ومجلس الدولة أن الحكم الصادر ضد مرتضى منصور واجب النفاذ إلا إذا أوقفت تنفيذه الإدارية العليا (دائرة فحص الطعون)، وفى هذه الحالة فإن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ملزم بإصدار قرار بزوال عضوية المستشار مرتضى منصور من مجلس إدارة الزمالك.
وأضاف عبد الله الرشيد المحامى بالنقض ومجلس الدولة، أن الحكم الصادر، اعتبر منصب رئيس نادي الزمالك شاغرا، وبناء عليه إلزام مجلس إدارة نادى الزمالك بالدعوة لانتخابات على منصب رئيس النادي في أقرب فرصة.
جاء ذلك فى الدعاوى المقامة من أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك، والأعضاء السابقين بمجلس إدارة النادي عبد الله جورج ومصطفى عبد الخالق وهاني شكري وإبراهيم سعيد عبد الغني حملت أرقام70456 و 70451 و70452 و70458 لسنة 76 قضائية.
وذكرت الدعاوى أن محكمة النقض أصدرت حكمها النهائي والبات في 25 فبراير الماضي، بتأييد حبس مرتضى منصور شهراً لإدانته بسب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، على النحو الذي يزول معه استمراره على رأس مجلس إدارة نادي الزمالك، لفقده بصدور ذلك الحكم أحد شروط الاستمرار في عضوية الأندية والهيئات الرياضية الواردة بلائحة الأندية الرياضية.
واستندت الدعاوى إلى المادة 28 من لائحة النظام الأساسي للأندية المعروفة باللائحة الاسترشادية والتي تشترط فيمن يترشح لعضوية مجالس إدارات الأندية الرياضية، ألا يكون قد صدر ضده أية أحكام نهائية سواء بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف، أو الأمانة، أو قضي بشهر إفلاسه بحكم بات، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، أو من صدر ضده قرار بالشطب طوال مدة الشطب.
كما استندت الدعاوى إلى المادة 41 من ذات اللائحة والتي تنص على زوال عضوية أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة في حالة صدور حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية ضده، أو قضي بشهر إفلاسه بحكم بات مالم يكن قد رد إليه اعتباره.