تأييد الحكم على شخص بتهمة التشهير وسب سيدة في حدائق الأهرام
أصدرت محكمة مستأنف الاقتصادية اليوم، حكمها بتأييد الحكم على متهم بتغريمه 5 آلاف جنيه، لقيامه بالتشهير بعضوة بنادي حدائق الأهرام.
وكانت، قضت المحكمة الاقتصادية، بتغريم ح.س.م خمسة الاف جنيه والتعويض المدني مبدئيا، وذلك في القضية رقم 128 لسنة ٢٠٢٢ جنح اقتصادية الهرم، للتشهير، وتعمد ازعاج المجني عليها باساءة استخدام اجهزة الاتصالات.
واقعة حدائق الأهرام
اقرأ أيضاً
- شك في سلوكها.. إحالة جزار قاتل شقيقته إلى المفتي بالفيوم
- الأحد المقبل .. غرة شهر ذو القعدة فلكيا
- حريق دار مسنين عبلة الكحلاوي.. وابنة الداعية تكشف آخر التطورات
- بدون وصفات .. حيلة غير متوقعة تخلصك من الهالات السوداء
- للأمهات.. خطوات منزلية آمنة للتعامل مع الحمى عند الأطفال
- ضربوه حتى الموت.. 15 سنة سجن للمتهمين بقتل والدهم بسبب الميراث في بولاق أبو العلا
- محاكمة ابن إيمان البحر درويش بتهمة قتل طفل بسيارته وهو غائب عن الوعي
- البنك المركزي يكشف حقيقة طرح البنك المركزي فئة جديدة من «1000 جنيه»
- لاعب مصري شهير يتمرد على ناديه الفرنسي ويرفض مباراة دعم الشواذ جنسيا
- باليه الأوبرا يجسد الأقدار والطبائع البشرية على المسرح الكبير
- تجربة أمريكية مثيرة لمواعيد طعامك تغن عن الريجيم وتنقذك من الوزن الزائد والسكري
- انتخاب محرم هلال رئيساً لاتحاد المستثمرين
وكشف أمر الإحالة، انه في غضون شهر ١٢ لعام ٢٠٢١ بدائرة قسم الهرم قام المتهم ح . س. م، بسب المجنى عليها ن،ف، بأن نشر من حسابه الشخص على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" منشورات عبر المجموعة المساة منتدى أعضاء نادي حدائق الاهرام " والمتاح لمكافة الاطلاع على محتواه لتضمن حدثا لاعتبارها على النحو المبين بالأوراق.
واوضح أمر الاحالة، أنه تعمد إزعاج المجني عليها سالفة الذكر بإسائته لاستخدام أجهزة الاتصالات وذلك بارتكابه الجريمة محل الاتهام السابق على النحو المبين بالأوراق.
جنح الاقتصادية
وكانت قد احالت النيابة العامه الاوراق لمحكمة الجنح الاقتصادية، علي خلفية اتهامه بسب المجني عليها ن ف، بان المتهم نشر علي حسابة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منشورات عبر المجموعة المسماة "منتدي اعضاء حدائق الاهرام" تتضمن خدشاً لاعتبارها.
وطالبت النيابة العامة توقيع أقصى عقوبة علي المتهم بالمواد 166 مكرر، 171، 306 ، 308من قانون العقوبات، والمادتين 70 ، 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات.
حدائق الأهرام
وقد جاء بحكم المحكمة ان ما ابداه دفاع المتهم امام المحكمة لايعدو ان يكون سوى جدلا دائرا في فلك إثارة التشكيك فيما اوردته الاوراق من ادلة ثبوت استقرت بوجدان المحكمة وعقيدتها واطمأنت لديها غير عابئة بقالة الدفاع التي لاتجد صداها من الواقع و القانون لا سيما وان الدفاع لم يدحض الجرائم المنشوبة للمتهم بثمة دفع او دفاع مقبول ينال من التهم المنسوبة اليه أو ينفي اقتراف المتهم لتلك الافعال ويجد صداه لدى المحكمة الامر الذي يكون معه منعى الدفاع في هذا الشأن غير سديد .