ننشر مذكرة الطعن علي حكم الإعدام تقدمها محامية نورهان قاتلة أمها ببورسعيد
تقدمت المستشارة هايدي الفضالي، بمذكرة الطعن علي حكم إعدام نورهان خليل قاتلة أمها بـ محافظة بورسعيد، وذلك بعد أن أعدته ووقع عليه المحامي بالنقض سامر، وعلقت: بأذن الله يقبل.
ويتضمن قبول الطعن بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتًا، وذلك حتى يتم الفصل في موضوع الطعن لنقض الحكم المطعون فيه، والقضاء اصليا اما بعد قبول الدعوة، أو ببراءة الطاعنة مما اسند اليها، واحتياطيًا ومع النقض تحديد جلسه لنظر الموضوع، وذلك في حكم الاعدام شنقا الصادر بتاريخ 18 فبراير من عام 2023 من محكمة جنايات بورسعيد في القضية رقم 816 لسنة 2022 جنايات بورفؤاد، والمقيدة برقم 1564 لسنة 2022 كلي بورسعيد.
وكان السبب الأول انعدام الحكم المطعوم فيه طبعا لانعدام المحكمه التي اصدرته بالدعوة، وفسرت ذلك بان الدفع ببطلان امر الاحاله لكون التوقيع عليه من قبل المستشار العام الأول لنيابات بورسعيد الكليه غير مقروء وعبارة عن شرطة فورمة.
وجاء السبب الثاني من أسباب الطعن في مذكره النقض ببطلان الحكم للقصور في استظهار ظرف سبق الاصرار، ومن المقرر أن سبق الاصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضي منها استخلاصا، ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافي عقلا مع ذلك الاستنتاج.
وجاء السبب الثالث ببطلان حكم الاعدام للقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع، وقالت أن الحكم المطعون فيه معيب بالقصور والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الطاعنة في الدفاع، فضلا عن أنه لا يواجه الدفع المطروح من قريب أو من بعيد، وانما اقتصر على قول عبارات مجهلة ومبهمة لا محل لها في مثل هذا الموقف، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وجاء السبب الرابع بأن ما ورد بالحكم بشأن القصد الخاص بالجريمة وهو نية ازهاق روح المجني عليها على النحو أن في البيان غير كافي للتدليل على توافر نية القتل في حق الطاعنة، حال كون الحكم لم يستظهر بمدوناته توافر هذه النية الخاصة بارتكاب الجريمة، وأوضحت أن جريمة القتل العمد يتميز قانونا عن غيرها من الجرائم بعنصر خاص هو انتواء الجاني قتل المجني عليه، وازهاق روحه، ولما كان لهذا العنصر طابع خاص يختلف عن القصد العنام الجنائي الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم كان من الواجب أن يعني الحكم بالادانة في هذه الجريمة عنايه خاصه باستظهار هذا العنصر وايراد الأدلة التي تثبت توافره.
وكان السبب الخامس في مذكرة النقض أن الحكم قد أدان الطاعنة باعتبارها فاعلة اصلية ولم يبين الدور الذي قامت به الطاعنه والفعل الذي اتته، ولم يثبت الحكم في مدوناته بادلة معتبرة قانونا قيام إتفاق بين الطاعنة والمتهم الطفل على ارتكاب جريمة القتل العمد مع سبق الاصرار بينهما، وهو الذي يرتب تضامنا في المسؤوليه تستوجب عقابا، ولم يورد الحكم الطعين الظروف التي استخلص منها ثبوت القصد الجنائي لدى الطاعنة، مما يعيب الحكم بالقصور في التسبب فضلا عن الفساد في الاستدلال.
وجاء السبب السادس للنقض، ان هناك ثغره في ان الحكم قد اعتبر جريمه السرقه التي ادان بها الطاعنه مرتبطه ارتباطا لا يقبل التجزئه بجريمه القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد، مما يؤكد أن هناك قصور شديد في الحكم استوجب طعنه.
وعن طلب وقف التنفيذ أوضحت مذكرة النقض أن استمرار تنفيذ الحكم يلحق بالطاعنه أبلغ الاضرار التي لا يمكن تداركها سواء حريتها المسلوبة، أو سمعتها بين أهلها وذويها وبني وطنها، وكل ذلك يحفز لطلب وقف تنفيذ الحكم المطعوم فيه مؤقتا.