تداخل عاجل للقومي للإعاقة فى واقعة تنمر شخص على ثلاثة أشقاء من ذوى الهمم
في رد فعل سريع وتحرك عاجل، وتفعيلًا لاختصاصات المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة المنصوص عليها في القانون رقم (11) لسنة 2019، استجاب المجلس للشكوى المقدمة من قبل شخص من ذوي الإعاقة الحركية، والتي تفيد تعدي شخص عليه وعلي إثنين من أشقائه من ذوي الإعاقة الحركية أيضاً والتنمر عليهم، وعلى الفور اتخذ المجلس الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الواقعة، وتوجيه محاميه بالتدخل والقيام بالمرافعة أمام - دائرة جنح قسم أول شبرا الخيمة - في الجنحة رقم 29832 لسنة 2022، بجلستها المنعقدة في 19 مارس 2023.
وأضاف المجلس القومى للإعاقة فى بيان له ، أنه في ذات السياق طلب محامي المجلس من هيئة المحكمة الموقرة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم (ح م ع)، واستجابةً لمطلب المجلس قضت المحكمة في حكمها بحبس المتهم سنتين وتغريمه بـ100 ألف جنيه عن تهمة التنمر، بالإضافة إلى غرامة قدرها 10 آلاف جنيه عن تهمة التعدي بالألفاظ الخادشة للشرف والاعتبار علانيةً.
وفي سياق متصل صرحت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالتعامل بحزم مع قضايا التنمر على الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من خلال إستحداث المادة رقم (50) مكررًا المضافة بالقانون رقم 156 لسنة 2021، والتي تشير إلى تعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018، بهدف تغليظ عقوبة التنمر على الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث نصت المادة في البند الأول منها على أن "يعاقب المتنمر على الشخص ذوي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وأوضحت "كريم" أن المجلس يقوم في سبيل ذلك بتلقي الشكاوى المقدمة في شأن الأشخاص ذوي الإعاقة، ومناقشتها، وإقتراح الحلول المناسبة لها، وإبلاغ جهات التحقيق المختصة بأي انتهاك لحقوقهم، والتدخل في الدعاوى منضما للمضرور منهم"، وذلك استنادًا لنص الفقرة الـ (7) من المادة رقم (5) من قانون إنشاء المجلس رقم 11 لسنة 2019، لافته أن المجلس أخذ على عاتقه التعامل بحسم مع قضايا التنمر بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة المنصوص عليها في القوانين حيال هذه الجرائم اللإنسانية، والتصدي لكل من تسول له نفسه المساس بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.