”النواب“ يوافق على «استيراد سيارات المصريين بالخارج» في مجموعه ويؤجل الموافقة النهائية
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، على مشروع قانون مُقدم من النائب هشام هلال وأخرين، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، الخاص باستيراد سيارات المصريين في الخارج، في مجموع مواده، واعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، تأجيل الموافقة النهائية إلى جلسة أخرى.
واستعرض النائب فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال الجلسة تفاصيل مشروع القانون، قائلا إنه يهدف إلى منح مزيد من التيسيرات والتسهيلات للمصريين المقيمين بالخارج في استيراد سيارات معفاة من الرسوم والضرائب وذلك بمد مدة إيداع المبلغ النقدى بالقانون شهرين.
واضاف «الفقي» أنه وفقا للتعديل يلزم القانون المصرى المقيم بالخارج الذي يريد استيراد سيارة معفاة من الضرائب والرسوم إيداع مبلغ يوازى تلك الرسوم والضرائب بحساب وزارة المالية بالعملة الأجنبية وذلك قبل 13/5/2023 على أن يسترده بعد خمس سنوات بالعملة المحلية بدون عائد حيث أن المدة بالقانون القائم تنتهى في 13/3 / 2023.
وتابع أن مشروع القانون يهدف إلى مد المدة المحددة للموافقة الاستيرادية التي يحصل عليها المصرى المقيم بالخارج بعد إيداع المبلغ النقدى لتكون خمس سنوات بدلًا من سنة واحدة، حيث تبين أن المدة المنصوص عليها في القانون القائم غير كافية لاستفادة المصرى المقيم بالخارج من التيسيرات الواردة بالقانون لأن هناك من يشترى السيارة بالتقسيط ولن يسمح له تصدير السيارة إلا بعد انتهاء الأقساط.
وقال «الفقي» إن الدولة عملت على رعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم، وهو ما يعكس الاهتمام الخاص الذي توليه الدولة لهذه الفئة من أبنائها، إيمانًا منها بأهمية الدور الذي يلعبونه في تعزيز مكانة مصر وقوتها الناعمة على الصعيدين الإقليمى والدولي.
وتنص المادة المستحدثة على «يحق للمصري المقيم في الخارج أن يسترد قيمة الفرق بين ما تم سداده من قيمة الضرائب والرسوم التي كان يتعين اداؤها بنسبة (100%) وفقًا لأحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 المشار إليه، والمبلغ الذي يتعين اداؤه وفقًا لأحكام هذا القانون، خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب بذلك بذات العملة الأجنبية المسدد بها» وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (٨) من القانون رقم ١٦١ لسنة ٢٠٢٢.