”الإفتاء“ تكشف حكم صلاة المرأة بالبنطلون
تجول بأذهان المسلمين باستمرار تساؤلات تتعلق بأحكام الصلاة، وردًا على سؤال صحة الصلاة في ثياب الرياضة –التريننج، أكد موقع دار الإفتاء أن الصلاة تكون صحيحةً ما دام هذا الثوبُ الرياضي يسترُ العورةَ بأن كان ساترًا للونِ البشرة من السرة للركبة، وإنما يكره أن يكون واصفًا للعورة ضيقًا، ولكن هذا لا يؤثر في صحة الصلاة.
وأضافت دار الإفتاء، أن علماء الإسلام عرفوا سترَ العورةِ للرجال في الصلاة بأنه ستر ما بين السرة والركبة بما يغطّي لون البشرة؛ فإن كان خفيفًا يُبيِّن لون الجلد من ورائه؛ فيُعْلَمُ بياضُهُ أو حمرتُهُ لم تجز الصلاة فيه؛ لأن الستر لا يحصل بذلك، فإذا كانت الثياب تسترُ لون البشرة ولكنها تصف الخلقة جازت الصلاة مع الكراهة.
وتابعت الإفتاء أن الشرع الشريف قد اشترط شروطًا لصحة الصلاة منها ستر العورة؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ [الأعراف: 31]، وفي ذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: “المراد بالزينة في الآية الثياب في الصلاة”؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يَقْبَلُ اللهُ صَلاةَ حَائِضٍ -أي بالغة- إِلا بِخِمَارٍ» رواه الترمذي.
كما ذكرت دار الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني، أن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة، فلا تصح الصلاة بدون سترها؛ ويشترط في الثوب الساتر للعورة داخل الصلاة ألَّا يكشف العورة أو يشفها، أما ما يصفها من الملابس الضيقة؛ كالبنطلون الضيق ونحوه، فتصح الصلاة فيها مع الكراهة؛ فعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ، رواه الإمام أحمد في المسند، والحاكم في المستدرك، والمقصود (بحائض) أنها بلغت المحيض.
وأكد الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء هذا الرأي، بأن ارتداء المرأة ثوب خفيف ليس مبينًا لعورتها، في الصلاة أمراً مكروهاً، لأن الثياب الضيقة التي تصف أعضاء الجسم، وتصف جسم المرأة، وعجيزتها، وتقاطيع أعضائها لا يجوز لبسها، والثياب الضيقة لا يجوز لبسها للرجال، ولا للنساء، ولكن النساء أشدّ؛ لأن الفتنة بهن أشدّ.