حكم ذهاب المرأة للعمرة أثناء فترة عدتها من وفاة زوجها
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن الحكم الشرعى فى الذهاب إلى العمرة أثناء عدة الوفاة؟"، موضحة أنه لا يجوز لها الذهاب للعمرة خلال فترة العدة .
حكم ذهاب المرأة للعمرة أثناء العدة
وأشارت دار الإفتاء فى حديثها، إلى أنه يجب على المرأة أن تعتد على زوجها إذا مات أربعة أشهر وعشر ليال بأيامهن؛ لقوله تعالى ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن فى أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير﴾ [البقرة: 234]، ومعنى يتربصن بأنفسهن: ينتظرن بأنفسهن لا يتزوجن خلال هذه المدة، ولا يفعلن فى أنفسهن ما يتنافى مع الإحداد الواجب عليهن. وأضافت الإفتاء أن جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة ذهبوا إلى أنه لا يجوز خروج المعتدّة من وفاة إلى الحج أو العمرة؛ لأن الحج والعمرة لا يفوتان والعدة تفوت.
حكم ذهاب المرأة للعمرة أثناء فترة عدتها بعد وفاة زوجها
وأكدت أنه بناء على ما ذكر وفى واقعة السؤال: فإنه لا يجوز للمعتدة من وفاة أن تخرج للعمرة فيما أجاب محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مضمون السؤال: حكم سفر المرأة بعد انتهاء فترة عدتها ؟ .
وردّ شلبي، قائلًا: إن جمهور الفقهاء يقولون إن المرأة التى تريد السفر لابد أن يكون معها محرم، أما الفقهاء الأخرون يقولون انه يجوز للمرأة أن تسافر وحدها اذا كان الطريق آمن ومعها رفقة مؤمنة.
وأشار الى أن الزوجة اذا مات زوجها يمكن ان تسافر وحدها اذا وجد محرم فيكون الأحسن لها، أما إذا لم يوجد محرم ومعها رفقة آمنة يجوز لها ان تسافر بدون محرم مع الإلتزام بالإجراءات التى تحددها الجهات المختصة .