الجمعة 22 نوفمبر 2024 12:33 مـ 20 جمادى أول 1446هـ
أنا حوا

رئيس التحرير محمد الغيطي

المدير العام منى باروما

يحدث الآن
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2024 فى مصرالطفولة والأمومة ينظم فعالية «إحنا المستقبل» للاحتفال باليوم العالمي للطفلالدكتورة إيناس عبد الحليم: قانون المسئولية الطبية يحمى المريض والطبيبالنائبة مايسة عطوة: مبادرة بداية جديدة خطوة استراتيجية هامة لتعزيز التنمية الشاملةوزيرة التضامن تشهد فعالية المجلس القومي للطفولة والأمومة واليونيسفأستاذة علوم سياسية تكشف توقيت توجيه روسيا ضربة نوويةرجال القوات المسلحة للرئيس السيسى القائد الأعلى: جاهزون لتنفيذ أى مهمةالرئيس السيسى: القوات المسلحة ليست فى معزل عن ما يدور حولنا فى الداخل أو الخارجغدًا.. طقس معتدل الحرارة نهارًا على كافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 27 درجةوزيرة التضامن تستقبل حرم رئيس كولومبيا وتصطحبها لتفقد معرض الأسر المنتجةمعتدل نهارًا..درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024 في مصرالأرض تودع القمر الصغير الإثنين القادم للأبد ليعاود الظهور فى 2055
أخبار يحدث الآن

بعد تنازل 21 مواطنا عن الجنسية المصرية..احذر حالات فقدانها وفقا للقانون

جواز سفر
جواز سفر

نشر عدد الجريدة الرسمية الصادر صباح اليوم، قرار وزارة الداخلية بالسماح لـ21 مواطنا التجنس بجنسيات أجنبية مقابل تنازلهم عن الجنسية المصرية، وفي هذا السياق حدد قانون الجنسية المصرية لسنة 1975، وفقا لآخر تعديلاته، حالات سحب وإسقاط الجنسية المصرية.

ونصت المادة (15) على أنه يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش أو بناءً على أقوال كاذبة خلال السنوات العشرة التالية لاكتسابه إياها.



كما يجوز سحبها من كل من اكتسبها بالتجنس أو بالزواج، وذلك خلال السنوات الخمسة التالية لاكتسابه إياها، وذلك في أية حالة من الحالات الآتية:


(١) إذا حكم عليه فى مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف.
(٢) إذا حكم عليه قضائيا فى جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل.
(٣) إذا كان قد انقطع عن الإقامة فى مصر مدة سنتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.

وأشارت المادة (16) إلى أنه يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها فى أية حالة من الأحوال الآتية:

يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية

(١) إذا دخل فى جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة ١٠.
(٢) إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية.


(٣) إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وصدر حكم بإدانته فى جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.
(٤) إذا قبل فى الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها، إذا كان بقاؤه فى هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد، وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه فى محل وظيفته فى الخارج.
(٥) إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
(٦) إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهى فى حالة حرب مع مصر، أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى.
(٧) إذا اتصف فى أى وقت من الأوقات بالصهيونية.

كما يترتب على سحب الجنسية فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة ١٥ زوالها عن صاحبها وحده، على أنه يجوز أن يتضمن قرار السحب سحبها كذلك عمن يكون قد اكتسبها معه بطريق التبعية كلهم أو بعضهم، وفقا للمادة (17) من القانون.

جواز سفر مصر الجنسية المصرية

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,520 شراء 3,543
عيار 22 بيع 3,227 شراء 3,248
عيار 21 بيع 3,080 شراء 3,100
عيار 18 بيع 2,640 شراء 2,657
الاونصة بيع 109,472 شراء 110,183
الجنيه الذهب بيع 24,640 شراء 24,800
الكيلو بيع 3,520,000 شراء 3,542,857
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الجمعة 12:33 مـ
20 جمادى أول 1446 هـ 22 نوفمبر 2024 م
مصر
الفجر 04:55
الشروق 06:26
الظهر 11:41
العصر 14:36
المغرب 16:56
العشاء 18:17