أستاذ شريعة: مينفعش المرأة تاخد أجرة أو مكافأتها على رعايتها لزوجها
قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، إن حق الكد والسعاية في المعاملات المالية مثل أن المرأة تشارك أو أعانت زوجها في عمله مثل الزراعة والتجارة حلال وجائز شرعًا: يمكن أن نحاسبه من باب شركة الأبدان ويقتسمان الربح وهذا أمر مقرر في الفقه الإسلامي وقد تكون شركة مفاوضة.
وأضاف "كريمة"، خلال تصريحات تليفزيونية، مساء الثلاثاء، أنه في المعاملات المالية يمكن للزوجة أن تحصل على نصيبها كأي شخص أجنبي، وهذا لا خلاف عليه، لكن هذا الأمر لا يجب أن يتعدَّ إلى الأعمال المنزلية .
وتابع: "السيدة فاطمة الزهراء كانت تكد داخل المنزل وكان سيدنا علي بن أبي طالب يكد خارج المنزل، لكن لا يجب أن نقول إن للمرأة حقا في زوجها إذا مسحت وكنست وأدت الأعمال المنزلية لأن هذا الأمر سينزل بها من مرتبة الزوجة إلى خادمة".
وأكمل: "مينفعش المرأة تاخد أجرة أو مكافأتها على رعايتها لزوجها وصغارها، لأن القرآن خصص لها نفقة وهي حق على الزوج.. انتو هتقلبوا الزوجة لخدامة أو شغالة؟! دي إهانة المرأة أما الإسلام فقد نظر لها نظرة الاحترام والتبجيل".