قرار جمهوري بشأن تحديد الحدود البحرية الغربية لمصر في البحر المتوسط
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القرار الجمهوري رقم 595 لسنة 2022، بشأن تحديد الحدود البحرية الغربية لجمهورية مصر العربية في البحر المتوسط.
وجاء قرار رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 34 لسنة 1932 بشأن الموافقة على الاتفاق المصرى الإيطالى الخاص بالحدود الغربية لمصر الموقع فى 6 ديسمبر 1925؛ وعلى المرسوم الصادر فى 15 يناير سنة 1951 بشأن المياه الإقليمية لجمهورية مصر العربية والقرارات المعدلة له ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 145 لسنة 1983 بشأن الموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التى وقعت مصر عليها فى مونتيجوياى بجامايكا بتاريخ 1982/12/10 ؛ وعلى المواد الخاصة بالبحر الإقليمى والمنطقة الاقتصادية الخالصة الواردة فى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982.
تضمن قرار رئيس الجمهورية أن تبدأ حدود البحر الإقليمى لجمهورية مصر العربية من نقطة الحدود البرية المصرية - الليبية النقطة رقم (1) ولمسافة (12) ميلاً بحريًا وصولاً إلى النقطة رقم (8) ومن ثم ينطلق خط الحدود البحرية الغربية لجمهورية مصر العربية من النقطة رقم (8) فى اتجاه الشمال موازيًا لخط الزوال (25{ شرق) وصولاً إلى النقطة رقم (9) والموضح إحداثياتها بالجدول المرفق وفقًا للمرجع الجيوديسى WGS84 .
اقرأ أيضاً
- أول رد رسمي من MBC مصر على إيقاف ياسمين عز
- مصرع ربة منزل وإصابة 4 في انهيار منزل من 3 طوابق بأسيوط
- حادث مأساوي.. مصرع ربة منزل صعقا بالكهرباء بالشرقية
- لدعم المشروعات.. البنك العربي الأفريقي يضخ 100 مليون جنيه لتمويل السيدات بمصر
- التضامن تفجر مفاجأة: 18.6% نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة بمصر
- بمشاركة 4 لاعبات.. مصر تواجه كندا في ختام دور المجموعات ببطولة العالم لسيدات الإسكواش للفرق
- السفيرة سها جندي للمستثمرين المصريين بالإمارات: نسعى لنكون بالخريطة الدولية للاستثمار
- شبورة وأمطار.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء فى مصر
- الكندوز بـ 200 جنيه.. أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 13-12-2022 في مصر
- مصرع زعيم عصابة وإصابة زوجته خلال تبادل إطلاق النيران مع الشرطة بالدقهلية
- السفيرة مشيرة خطاب: الزيادة السكانية أكبر انتهاك لحقوق الإنسان في مصر
- مصر تسلم 176 عملة وقطعة أثرية لـ 4 دول
وتعلن قوائم الإحداثيات الواردة بالمـادة الأولى من هذا القرار وفقًا للقواعد المعمول بها فى هذا الصدد، ويخطر بها الأمين العام للأمم المتحدة .