ألحق.. شروط جديدة للحصول على منحة الزواج من التأمينات
تعد منحة الزواج هي حق أصيل للابنة المستحقة لمعاش المؤمن عليه، منح ومزايا عديدة تمنحها التأمينات الاجتماعية، وفقا لقانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، ومنها منحة الزواج التى تصرف للأبنة في حالة إذا تم قطع معاشها الذى تستحقه عن والدها المتوفي بسبب زواجها
معايير صرف منحة الزواج وأوضحت التأمينات الإجتماعية، على الموقع الرسمي لها، أنّه في حالة قطع معاش بنت المتوفى أو أخته، يتم صرف منحة تساوى المعاش المستحق لمدة عام كامل«12 شهر»، لافتة إلى أن قواعد صرف المنحة تتمثل فيما يلي:
- يشترط أن تكون المستفيدة من المنحة مستحقة للمعاش وتنطبق عليها الشروط
- منحة الزواج تصرف مرة واحدة فقط للابنة أو الأخت المستفيدة
- تحسب المنحة على المعاش المستحق عن شهر الزواج
- إذا لم يتم التقدم لصرفها خلال 5 أعوام تسقط منحة الزواج
- لا يكون قد قام بصرف منحة زواج من قبل
مستندات صرف منحة الزواج ولفتت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إلى أنه على الابنة أو الأخت المستفيدة التوجه إلى المنطقة التأمينية التابع لها ملف صاحب المعاش، وتقدم طلب صرف منحة الزواج، وترفق بها المستندات التالية:
- صورة بطاقة الرقم القومي للمستحق وتكون سارية
- صورة وثيقة الزواج أو عقد الزواج العرفي
- طلب صرف منحة الزواج على حسب الأحوال
وأوضحت التأمينات، أنّ المرأة المؤمن عليها في حالة الحمل والوضع، يصرف لها تعويضًا عن الأجر يعادل 75% من أجر الاشتراك، وتلتزم به الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر، وذلك عن مدة الحمل والوضع المنصوص عليها بقانون الطفل أو بقانون العمل، بشرط ألا تقل مدة اشتراكها في التأمين عن عشرة أشهر، يصرف هذا التعويض لعدد ثلاث مرات طوال فترات التأمين عليها