بسبب جرائم ابتزاز الفتيات إلكترونيا.. مقترح برلماني لتغليظ العقوبات| تفاصيل
أعلنت مها عبد الناصر عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، موافقتها علي تعديلات قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بشأن الابتزاز الإلكتروني من حيث المبدأ.
تغليظ عقوبة الابتزاز الإلكتروني
وأكدت “عبد الناصر”،أنها ضمن اللجنة الفرعية التي أعلنت عن تشكيلها لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب لدراسة تعديلات قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، مؤكدة أن السبب في التعديلات هي كثرة الجرائم التي حدثت خلال الفترة الماضية من ابتزاز الفتيات إلكترونيا وتغليظ العقوبات بالإضافة لأهمية تعريف الابتزاز الإلكتروني وتحديد العقوبات الناتجة عنه خلال الفترة المقبلة.
وأضافت عضو مجلس النواب، أن اللجنة الفرعية المنوطة بدراسة تعديلات قانون تقنية المعلومات سوف تدرس التعديلات بدقة وتقوم بضبط الصياغات وتم تحديد شهرين من الآن على الأكثر للانتهاء من المسودة النهائية لتعديلات الجديدة.
ويستعرض أنا حوا، أبرز التعديلات الخاصة بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فيما يلى:
وتنص التعديلات التي تقدمت بها النائبة مارثا محروس على " مادة (٢٥):يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في انتهاك حرمة الحياة الخاصة والاعتداء على الخصوصية الشخصية أو العائلية للغير من خلال التصوير أو التسجيل أو التصنت عليه دون علمه وموافقته أو في غير الحالات المصرح بها قانوناً، أو القيام بنشر معلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية الغير دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين إذا دفعت الأفعال المبينة بهذه المادة بالغير الى الانتحار.
ونصت المادة (٢٦) على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير وربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو أي طريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه للتشهير به أو ابتزازه وتهديده لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا دفعت الأفعال المبينة بهذه المادة بالغير إلى الانتحار.
المادة الثانيةيضاف إلى القانون رقم 175 لسنة ٢٠١٨ في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات تعريفات جديدة إلى المادة (1) كما يضاف أيضاً نص المادة (٢٥ مكرراً) الآتية:
المادة (1): الابتزاز الإلكتروني: استخدام برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في تهديد وترهيب الغير بنشر محتوى من شأنه المساس باعتباره وشرفه أو تسريب معلومات تنتهك حرمة حياته الخاصة، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلاله للقيام بأعمال غير مشروعة.
المادة (٢٥ مكررا): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.
وفي السياق ذاته، قررت اللجنة الدستورية و التشريعية برئاسة النائب المستشار ابراهيم الهنيدي تشكيل لجنة فرعية مشتركة لصياغة تعديلات بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات على ان تنتهي من عملها خلال شهرين من تاريخ تشكيلها.