هل مس الرجل لعضو زوجته ينقض الوضوء أو العكس للمرأة؟.. أزهرى يحسم الجدل
ناقش الدكتور السيد سعيد الشرقاوي، الأستاذ المساعد بجامعة الأزهر، عبر فيديو نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" العلاقة بين الزوجين وهل مس الرجل لعضو زوجته أو العكس ينقض الوضوء سواء كان ذلك بشهوة أو لا؟.
وأجاب "الشرقاوى" على سؤال هل مس الرجل لعضو زوجته ينقض الوضوء أو العكس للمرأة؟، قائلًا "إن كثيرًا من العلماء اختلفوا في هذه المسألة، فهناك من قال إن لمس العضو الذكري ينقض الوضوء مطلقًا ومنهم من قال لا ينقض مطلقًا ومنهم من قال يستحب الوضوء".
وقال إن اختصار الأمر أن الرجل قد يمس عضوه أو كذلك المرأة بلا قصد وبلا شهوة، فهو لا ينقض الوضوء، فهو قطعة من جسم الإنسان يلمسه ولا ينقض الوضوء حسبما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مس الرجل لذكره وأجاب قائلًا: هل هو إلا بضعة منك.
أما الأمر الآخر فهو مس العضو الذكري أو مس المرأة لفرجها بشهوة، ففي هذه الحالة يجب الوضوء حسبما يقول الشرقاوي، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ، والمرأة مثل الرجل، لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ، وقال: النساء شقائق الرجال، وذلك في الأحكام العامة لا الخاصة.
أما القضية الأخرى هي مس الزوجة لعضو زوجها أو العكس، فهل ينتقض بذلك الوضوء؟ أجاب الشرقاوي أن حكمهما نفس الحكمين السابقين، فإن كان فيه قصد وشهوة ولذة ينقض الوضوء، وإلا فلا ينقض الوضوء، والواجب عليهما في حالة أن أنزل مذيًا فيجب عليه الوضوء، ولو أنزل منيًا فيجب عليه الاغتسال، وذلك سواء كان الرجل أو المرأة بالغين أو لا وسواء كان بحائل أو بدون حائل.