قرار وزاري يلزم الشركات العقارية بموعد محدد لتسليم الوحدات السكنية
كشف مجلس الوزراء أمس عن عدد من الضوابط لتنظيم السوق العقارية، والتب تضمنت أنه فى حالة تأخر المطور العقاري في تسليم الوحدة عن الموعد المتفق عليه في العقد، شريطة التزام جهة الولاية باستخراج التراخيص، وبشرط التزام العميل بكل بنود العقد و سداد الأقساط المستحقة عليه في مواعيدها، يتم منح المطور 12 شهراً للالتزام بتسليم الوحدة طبقا للتاريخ المحدد بالعقد
وشملت الضوابط أيضاً أنه إذا تجاوزت مدة التأخير عن 12 شهراً ترحل الأقساط المستحقة لحين الاستلام بذات المدة بعد الانتهاء من الأقساط المتبقية
أما في حال تجاوز مدة التأخير عن 24 شهراً يكون من حق العميل الاختيار بين الاستمرار لحين الاستلام أو استرداد ما تم سداده في خلال مدة 3 أشهر من الطلب
ويسرى حكم مادة الفسخ على كافة المشروعات، بما في ذلك المشروعات الجاري تنفيذها قبل الضوابط، وفي حال النص في العقود المبرمة بين المطور والعميل على شروط أفضل لصالح العميل تطبق الشروط الوارد بالعقد
وعلى المطورين العقاريين بشأن المشروعات الجاري تنفيذها في حالة التأخير عن التسليم توفيق أوضاعهم خلال 12 شهراً من تاريخ صدور الضوابط
وبالنسبة للمشروعات الجاري تنفيذها، ألزمت الضوابط التزام المطور بفتح حساب بنكي للمراحل اللاحقة، والتي سيتم الإعلان عن تسويقها من تاريخ العمل بتلك الضوابط
كما يلتزم المطور بتقديم القوائم المالية المعتمدة من مراقبي الحسابات مع الالتزام بإيداع المتحصلات التي سيتم تحصيلها من مبيعات سابقة في الحساب للمشروع عن الوحدات غير المسلمة
وفى حال الإخلال بالضوابط، يتم إبلاغ المطور رسميا وإمهاله مدة 6 أشهر لتصحيح المخالفة، وفى حالة عدم قيام المطور بإصلاح المخالفة، يكون لجهة الولاية وقف كل الموافقات المتعلقة ببدء بيع المرحلة اللاحقة بالمشروع لحين تصحيح المخالفة ثم الإعلان في وسائل الإعلام عن مخالفات المطور للشروط والالتزامات الواردة بهذه الضوابط.