الأعذار المبيحة للفطر وحكم من أفطر لعذرٍ منها.. الإفتاء توضح
قالت دار الإفتاء، إنه يُبَاح الفطر لِمَن وجب عليه الصوم إذا تحقق فيه أمر من الأمور الآتية:
- (العجز عن الصيام) لكبر سِن، أو مرض مُزْمن لا يُمكن معه الصيام، وحكمه إخراج فدية عن كل يوم، وقدرها عشرة جنيهات.
- (المشقة الزائدة غير المعتادة) كأن يشق عليه الصوم لِمَرض يُرجى شِفَاؤه، أو أصابه جوع أو عطش شديدان وخاف على نفسه الضرر، أو كان مُنْتَظِمًا في عمل هو مصدر نفقته ولا يمكنه تأجيله ولا يمكنه أداؤه مع الصوم، وحكمه أنه يرخص له في الفطر ولا إثم عليه مع وجوب قضاء الأيام التي أفطرها متى تيسر.
اقرأ أيضاً
- هل عمل الفحص المهبلي أثناء الصيام يبطله؟.. الإفتاء تحسم الأمر
- بطريقة بسيطة.. دار الإفتاء تكشف طرق احتساب قيمة زكاة الفطر كل عام
- «لا تنس النية».. ما أركان الصوم؟.. دار الإفتاء توضح
- رسمياً.. دار الإفتاء تعلن غداً السبت أول أيام شهر رمضان
- «الإفتاء»: الطبق الدائر في رمضان من العادات التي توافق السنة
- هل يُعد تلقي لقاح كورونا في نهار رمضان من المفطرات؟.. الإفتاء تجيب
- تزوجها بتوكيل عام وطالب بحقوقه كزوج.. الإفتاء تصدمه
- ما سر سكتات النبي في الصلاة الجهرية؟.. الإفتاء توضح
- الإفتاء تحدد موعد استطلاع هلال شهر رمضان المبارك
- ما حكم الشرع في شهادات الادخار؟.. الإفتاء تحسم الجدل
- رسائل الإفتاء إلى الحموات والزوجات.. «طريق ثواب غير الصلاة»
- الإفتاء تُعلن موعد ليلة النصف من شعبان
- (السفر) إذا كان السَّفر مُبَاحًا، ومسافة السفر الذي يجوز معه الفطر: أَرْبَعَةُ بُرُدٍ، قدَّرها العلماء بِالأَمْيَالِ، وَاعْتَبَرُوا ذَلِكَ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ مِيلًا، وبالفراسخ: سِتَّةَ عَشَرَ فَرْسَخًا، وَتُقَدَّرُ بِسَيْرِ يَوْمَيْنِ مُعْتَدِلَيْنِ، وهي تساوي الآن نحو: ثلاثة وثمانين كيلو مترًا ونصف الكيلومتر، فأكثر، سواء كان معه مَشَقَّة أم لا، والواجب عليه حينئذ قضاء الأيام التي أفطرها؛ لقوله عز وجل: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 184].
- (الحَمْل) فللحامل أن تأخذ برخصة الإفطار وليس عليها بعد ذلك إلَّا القضاء ما دامت مستطيعة له كما هو مذهب الأحناف.
- (الرضاعة) وهي مثل الحمل، وتأخذ نفس الحُكْم.
- (إنقاذ محترم وهو ما له حُرْمَة في الشَّرع كمُشْرِفٍ على الهلاك) فإنه إذا توقَّف إنقاذ هذه النَّفْس أو جزء منها على إفطار الْمُنْقِذ جاز له الفطر دَفْعًا لأشد المفسدتين وأكبر الضررين، بل قد يكون واجبًا كما إذا تعيَّن عليه إنقاذُ نفسِ إنسانٍ لا مُنقذ له غيرُه، ويجب عليه القضاء بعد ذلك.