«النقض» تقضي بالسجن المؤبد بدلًا من الإعدام لقاتل زوجته في الغربية
في تطور جديد، قبلت محكمة النقض الطعن المقدم من "محمد.ا" ، والمتهم فيها بقتل زوجته بطنطا وذلك على حكم محكمة الجنايات الصادر بحقه بالاعدام شنقا، وإلغاء حكم الإعدام واستبداله بالسجن المؤبد، وذلك بعد الطعن فى الحكم الصادر من محكمة الجنايات ومناقشة محكمة الجنايات للحكم كمحكمة موضوع.
وتضمن منطوق محكمة النقض: بقبول طعن المحكوم عليه وعرض النيابة العامة للقضية وفى الموضوع استبدال عقوبة السجن المؤبد بعقوبة الاعدام المقضى بها ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
واتهمت النيابة العامة المتهم بانه بدائرة قسم مركز طنطا قتل زوجته المجنى عليها "ل.ا" عمدا مع سبق الإصرار والترصد على قتلها بان قام باستقلالها داخل سيارته كرها عنها من أمام مسكنها مستغلا ضعف بصرها واصطحبها الى ترعة بدائرة القسم واسقطها بالسيارة فيها قاصدا من ذلك ازهاق روحها ، فأودى ذلك إلى فقدان المجنى عليها حياتها نتيجة الغرق .
ووفق ما أكده تقرير الصفة التشريحية لمصلحة الطب الشرعى ، وكشفت شهادة الشهود ومجرى التحريات بالقضية ان نتيجة لوجود نزاعات قضائية بينهما قرر المتهم التخلص منها .
وبإحالة القضية الي محكمة الجنايات، وبعد تداولها لعدة جلسات استمعت فيها هيئة المحكمة لمرافعة النيابة العامة والتي طالبت بتوقيع اقصي عقوبة علي المتهم بالاعدام ومرافعة الدفاع ومجري التحريات بالقضية حتي أحالت محكمة جنايات طنطا أوراقه إلى فضيلة مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في قرار إعدامه شنقًا وفي الجلسة التي تلتها قضت بإعدامه شنقاً ، فطعن المتهم علي هذا الحكم أمام محكمة النقض لتصدر قرارها المتقدم .