ما حكم ختان الإناث فى الإسلام؟.. الإفتاء تجيب
ما حكم ختان الإناث فى الإسلام؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية خلال بث مباشر أجرته الدار اليوم عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وأجاب على السؤال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
وقال الشيخ عويضة عثمان فى إجابته على السؤال: "جريمة متوارثة نفعلها بالمرأة، ومن يريد فعلا أن يرى حجم ما تخلفه هذه المصيبة يأتى لجنة الفتوى الشفوى يرى كم عدد من الطلقات بسبب هذا".
وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء:" يأتونا من دول عربية كثيرة ما يفعل ذلك أحد أبدا فهى عادات نريد أن نلغيها وألا نتسبى فى أمر للبنت تظل عقدتها معها مدى الحياة".
اقرأ أيضاً
- هل رأى النبي محمد سيدنا جبريل في رحلة الإسراء والمعراج؟
- الرئيس السيسي يهنئ الأمة الإسلامية بذكرى الإسراء والمعراج
- ”الإفتاء“: ليلة الإسراء والمعراج تبدأ من مغرب اليوم حتى فجر الغد
- دار الإفتاء تكشف عن موعد ليلة الإسراء والمعراج
- ”الإفتاء“ توضح 7 نقاط مهمة ردًا على المُشكِكين فى رحلة الإسراء والمعراج
- أول بلاغ للنائب العام يطالب بالتحقيق مع إعلامى شهير بتهمة ازدراء الإسلام
- متى تصبح الزوجة محرمة على الزوج؟.. «البحوث الإسلامية» يوضح
- الإفتاء ترد على تشكيك إبراهيم عيسى في رحلة «الإسراء والمعراج»: حدث بالروح والجسد
- ما واجب كل من الزوجين تجاه الآخر عند التقصير فى حقوق الله؟.. الإفتاء تُجيب
- هل يجوز دفع الزوجة زكاة مالها للزوج؟.. الإفتاء ترد
- هل تجوز الصلاة بعد الاستحمام بدون وضوء؟.. الإفتاء تجيب
- الإفتاء: لا للعنف ضد المرأة.. فيديو موشن
وأجابت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكترونى على سؤال نصه:" ما رأى الشريعة الإسلامية فى ختان الإناث؟"، قائلة:"ختان الإناث لا مُوجب له من الشرع الشريف، وكل ما ورد فيه من أحاديث إنما دلت على تقييده بُغية الوصول إلى منعه، وبيان عظيم شره، والتحذير من انتهاك جسد المرأة بهذه العادة، فى سياقٍ يؤكد عدم جواز الادعاء بأن فعلها عبادة، بل هو سقف معرفى وصل إليه العقل البشرى حينذاك، فإذا ما ارتفع هذا السقف المعرفى، وتغيرت أحوال الناس واختلفت البيئات، لزم أن يتغير الحكم، وهذا ما أقره الشرع فى قواعده، وتواردت نصوصه على أن الأحكام المترتبة على العادات تتغير بتغيرها.
وقد تقرر شرعًا أنه "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ"، وثبت ما فى هذا الفعل من ضررٍ حسى ومعنوى، يلحق بالأنثى على المستوى الشخصى والأسرى، دون فائدة مرجوة، تعود عليها أو على زوجها، بل هو عكس ذلك؛ يُورِد المهالك، ويَنهَك المسالك، ويُذهِب كمال الانتفاع؛ فوجب لأجْل ذلك القول بتحريمه، واعتباره جريمة، على ما جرت به قواعد الشريعة الإسلامية، ومقاصدهـا المرعية.