بعد حادث فتاة الغربية.. اعرف مصير مرتكبي جرائم الابتزاز بالصور الشخصية
أثارت قصة فتاة الغربية الطالبة بسنت خالد التي أنهت حياتها بحبوب غلال سامة، ضجة كبيرة بين رواد السوشيال ميديا، بعدما اتهم أقاربها شابين بفبركة صور لها، ما تسبب في وفاتها بتناول "حبة سامة".
وتعود أحداث الواقعة حينما تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات أوائل الأسبوع الماضي يفيد بورود بلاغ من المدعو "خالد.ش" 49 سنة يفيد بإنهاء ابنته "بسنت" 17 سنة حياتها بتناولها حبة الغلال السامة فجأة.
اقرأ أيضاً
وانتقلت القيادات الأمنية تحت إشراف اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية والعقيد محمد عاصم رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي بسيون وكفر الزيات وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث.
وكشفت التحريات الأمنية أن الفتاة صاحبة العقد الثاني من عمرها قد أنهت حياتها عقب مرورها بأزمة نفسية عاطفية دفعتها للتناول حبه الغلال السامة.
كما أوصت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية بالدفع بسيارة إسعاف لنقل الفتاة الضحية وعرضها على الطب الشرعي بمستشفى كفر الزيات العام والتي أفادت بتناولها حبة الغلال التي أنهت حياتها بشكل نهائي.
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها بتسليمها إلي ذويها لدفنها بمقابر أسرتها.
ونصت المادة 326 من قانون العقوبات على أن كل من حصل بالتهديد على مبلغ من النقود أو أي شيء آخر يعاقب بالحبس، ويعاقب الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.
ونصت المادة 327 على أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد، أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور خادشة للشرف، وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن.
ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر، وكل من هدد غيره شفهيًا بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنية سواء أكان التهديد مصحوباً بتكليف بأمر أم لا، وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهيًا بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنية.
وتقوم جريمة التهديد بوجه عام بالحصول على مبلغ من المال بغير حق وأن يكون التهديد هو الوسيلة إليه والقصد الجنائي الذى يتمثل في أن يكون الجاني و هو يقارف فعلته عالماً بأنه يغتصب مالاً حق له فيه، طبقا للطعن رقم 356 لسنة 44، كما يكفي لتحقق الجريمة المنصوص عليها في المادة 327 مجرد التهديد بإفشاء اي أمر أو نسبة أمور مخدشه بالشرف، ومادام قد صدر من الجاني على المجنى عليه أى فعل بقصد تخويفه أو ترويعه بما يحمله على أن يسلم بغير حق، مبلغا من المال أو أى شيء آخر، وذلك طبقا للطعن رقم 4684 لسنة 58.